للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصلٌ [ثبوت حق القصاص للوارث]

٤٦٥٨ - قول " المنهاج " [ص ٤٧٩]: (الصحيح: ثبوته لكل وارث) فيه أمور:

أحدها: أن محل الخلاف: في قصاص النفس، أما قصاص الطرف: إذا مات مستحقه .. فإنه يثبت لجميع الورثة قطعًا، قال شيخنا الإمام البلقيني: ويحتمل جريان الخلاف الذي في النفس، لكن لم يذكروه.

ثانيها: كان ينبغي التعبير بالمنصوص؛ فقد نص عليه في كتبه كلها.

ثالثها: لو قال: (لجميع الورثة) .. لكان أولى؛ لإفهام عبارته ثبوت كل القصاص لكل وارث، وليس كذلك.

رابعها: قد يثبت القصاص لغير وارث، وذلك فيما إذا ارتد المجروح ومات بالسراية .. فالأظهر: وجوب القصاص في الجرح، ويستوفيه قريبه المسلم، فيستثنى ذلك من كلامه إن حمل كلامه على النفس والطرف.

خامسها: محل ذلك: في غير قطع الطريق، فأما فيه .. فالقصاص متحتم بشرطه، وهو متعلق بالإمام دون الورثة.

٤٦٥٩ - قول " المنهاج " [ص ٤٧٩]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٥٦٩]: (ويُنتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم، ويحبس القاتل ولا يُخلى بكفيل) و" التنبيه " [ص ٢١٧]: (وإن كان القصاص لصبي أو معتوه .. حبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه) محله: في غير قاطع الطريق كما تقدم.

٤٦٦٠ - قول " التنبيه " [ص ٢١٧]: (فإن كان الصبي أو المعتوه فقيرين محتاجين إلى ما ينفق عليهما .. جاز لوليهما العفو على الدية) صحح في " الروضة " وأصلها في (كتاب اللقيط): أنه لا يجوز لولي الصبي، بخلاف المعتوه، ولم يذكراها هنا، بل أحالاها على المذكور هناك، وإطلاق الولي يشمل الوصي، والمنقول عن الجويني فيه المنع، وجعل " التنبيه " الخلاف فيما إذا كانا محتاجين، وجعله الرافعي مع الغنى، فأما مع الفقر .. فيجوز قطعًا (١).

٤٦٦١ - قول " المنهاج " [ص ٤٧٩]: (وليتفقوا على مستوف) شرطه: أن يكون غير كافر فيما إذا كان المقتول مسلمًا.

٤٦٦٢ - قوله: (وإلا .. فقرعة) (٢) أي: عند التنازع، ومحله: ما إذا كان القصاص بجارح أو


(١) فتح العزيز (٦/ ٤١٠)، الروضة (٥/ ٣٤٦).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>