للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثقل يحصل باجتماعهم عليه زيادة تعذبيه، فإن كان بإغراق أو تحريق أو رمي صخرة عليه .. فللورثة الاجتماع عليه، ولا حاجة لقرعة.

وقد يفهم منه أن من خرجت له القرعة .. استبد بالاستيفاء، وليس كذلك، بل الصحيح: أنه لا بد من إذن الباقين؛ لأن القصاص مبني على الإسقاط، بخلاف من خرجت له القرعة في التزويج .. فإنه لا يحتاج لإذن الباقين.

٤٦٦٣ - قوله: (يدخلها العاجز) (١) تبع فيه " المحرر " فإنه قال: إنه الأظهر (٢)، ونقل في " الشرح " تصحيحه عن البغوي، وتصحيح مقابله عن ابن كج وأبي الفرج والإمام (٣)، فلذلك نقل في " أصل الروضة " تصحيح عدم دخوله عن الأكثرين (٤)، وصححه في " الشرح الصغير "، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص ٥٦٩]: (ويقرع للقادرين) ونص عليه في " الأم " (٥)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: هو المعتمد في الفتوى.

٤٦٦٤ - قولهما - والعبارة لـ " المنهاج " -: (ولو بدر أحدهم فقتله .. فالأظهر: لا قصاص) (٦) لمحل الخلاف شروط:

أحدها: أن يكون عالمًا بتحريم القتل، فإن جهل .. فلا قصاص قطعًا كما في " الروضة " وأصلها (٧)، لكن مال شيخنا الإمام البلقيني إلى جريانه مع الجهل بالترتيب، وأولى بعدم الوجوب؛ قال: وكلام الإمام ظاهر فيه (٨)، وعلى إطلاق الخلاف جرى أكثر المصنفين، ويدل له جريان قول مخرج في الوكيل بجريان القصاص إذا قتل بعد عفو الموكل جاهلًا بذلك.

ثانيها: ألَّا يحكم حاكم بمنع المبادر من القود، فإن قتله بعد الحكم بذلك .. وجب القود قطعًا.

ثالثها: أن لا يحكم حاكم باستقلاله بالقود، فإن حكم له بذلك حاكم .. فلا قود عليه قطعًا، وفي كلام الماوردي ما يقتضي إجراء الخلاف في الصورتين معًا (٩)، وهو مردود، قاله شيخنا الإمام البلقيني.


(١) انظر " المنهاج " (ص ٤٧٩).
(٢) المحرر (ص ٣٩٧).
(٣) فتح العزيز (١٠/ ٢٥٧)، وانظر " نهاية المطلب " (١٦/ ١٤٧)، و" التهذيب " (٧/ ٢٨، ٢٩).
(٤) الروضة (٩/ ٢١٥).
(٥) الأم (٦/ ٢٠).
(٦) انظر " التنبيه " (ص ٢١٧)، و " المنهاج " (ص ٤٧٩).
(٧) فتح العزيز (١٠/ ٢٥٨)، الروضة (٩/ ٢١٦).
(٨) انظر " نهاية المطلب " (١٦/ ١٤٩، ١٥٠).
(٩) انظر " الحاوي الكبير " (١٢/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>