للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٤٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٠]: (فلو باع ماله لغرمائه بِدَيْنِهم .. بطل في الأصح) فيه أمران:

أحدهما: قال شيخنا الإسنوي: صورة المسألة: أن يكون دينهم من نوع واحد، وباعهم بلفظ واحد، فإن ترتبوا .. فالبطلان واضح، وإن وقع بلفظ واحد، وتنوعت ديونهم .. فهو كما لو كان لهما عبدان لكل منهما عبد، فباعاهما بثمن واحد، وأصح القولين فيها: البطلان لمعنى آخر.

ثانيهما: محله: إذا لم يأذن فيه القاضي، فإن أذن فيه .. صح.

٢١٤٩ - قوله تفريعًا على تعدي الحجر إلى الحادث بعده بالشراء إن صححناه عطفًا على الأصح: (وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل .. فله ذلك ((١) يوهم أن الجاهل يفسخ قطعًا، والخلاف في العالم، وليس كذلك، بل الخلاف ثلاثة أوجه: الفسخ، وعدمه، والتفصيل، وهو الأصح.

٢١٥٠ - قوله: (وأنه إذا لم يمكن التعلق بها .. لا يُزاحم الغرماء بالثمن) (٢) فيه أمران:

اْحدهما: قال السبكي: عبارة "المحرر": (وأنه إذا لم يكن له) (٣)، فحذف المصنف (له) اختصارًا، والتبس على بعض النساخ، فكتب: (إذا لم يمكن) (٤).

ثانيهما: أن عبارته توهم المزاحمة على الوجه المرجوح في جميع المال، وكذا تقتضيه عبارة الرافعي تبعًا لـ "الوسيط" و "الوجيز" (٥)، لكن صرح في "البسيط" تبعًا للإمام بأن المزاحمة في المبيع فقط (٦)، وجعل ذلك السبكي خلافًا محققًا، وفيه نظر؛ فالظاهر: أن ذلك من خلل العبارة، والصواب: ما في "البسيط"، والله أعلم.

فَصْلٌ [بيع مال المفلس وقسمته وما يتعلق به]

٢١٥١ - قول "المنهاج" [ص ٢٥١]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٠٨]: (يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله) فيه أمور:


(١) انظر "المنهاج" (ص ٢٥١).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٢٥١).
(٣) المحرر (ص ١٧٤).
(٤) قال الأذرعي: معنى (يمكن) صحيح هنا؛ ولعل نسخة المصنف بخطه (يكن)، فغيزها ابن عجوان أو غيره بـ (يمكن) لأنها أجود بمفردها على أنه لا حاجة لدعوي النقص كما هو ظاهر. انظر "نهاية المحتاج" (٤/ ٣٢٠).
(٥) الوسيط (٤/ ١٠)، الوجيز (١/ ٣٣٨)، وانظر "فتح العزيز" (٥/ ١٣).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٦/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>