للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ أدب السلطان

٤٩٧٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٩]: (وينبغي أن يكون الإمام ذكرًا بالغًا عاقلًا عدلًا عالمًا بالأحكام الشرعية كافيًا كما يتولاه من أمر الرعية وأعباء الأمة وأن يكون من قريش) فيه أمور:

أحدها: أن المراد: اشتراط ذلك كما صرح به "المنهاج" (١)، ودل عليه كلام "الحاوي" (٢)، وصرح به "التنبيه" بعد ذلك في قوله [ص ٢٤٩]: (فإن اختل شرط من ذلك .. لم تصح التولية).

ثانيها: أهمل "المنهاج" اشتراط العدالة، وذكرها "الحاوي" بقوله [ص ٦٥٨]: (أهل للشهادات)، ولا يقال: إن "التنبيه" و"الحاوي" أهملا ذكر الإسلام؛ فقد دخل في العدالة، فلو فعل "المنهاج" كما فعلا من اشتراط العدالة وإهمال التصريح بالإسلام لدخوله تحت العدالة .. لكان أولي، وقد يقال: دل على ذلك بقوله بعده: (وباستيلاء جامع الشروط، وكذا فاسق) (٣) فإنه يدل على أن العدالة من الشروط، وقد يقال: لا يدل على ذلك؛ لدلالة اعتبار العدالة على أنه لا يصح ولاية المستور، ولا تدل عبارة "المنهاج" هذه على ذلك.

ثالثها: المراد العلم بالأحكام الشرعية بالاجتهاد كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (٤).

رابعها: دخل في "الكفاية" لما يتولاه الشجاعة والرأي والسمع والبصر والنطق، وقد صرح به "المنهاج" (٥)، ودخلت في قول "الحاوي" أيضًا [ص ٦٥٨]: (كاف) وإن كان قد جمع في هذه اللفظة بين كفاية القضاء وكفاية الإمامة؛ فالمراد بهما فيهما مختلف؛ فالشجاعة معتبرة في الإمامة دون القضاء، فالتصريح بذكرها أولى، وقد يقال: دخل في تعبير "التنبيه" و"الحاوي" اشتراط سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض؛ لأنه لا كفاية بدون ذلك، وهو الأصح في "أصل الروضة" (٦)، ولم يدخل ذلك في تفصيل "المنهاج"، وفي "الروضة" من زيادته: إن ضعف البصر إن منع معرفة الأشخاص .. منع انعقاد الإمامة واستدامتها، وإلا .. فلا (٧)، فقد يورد ذلك عليهم، وقد يقال: لا يرد؛ لأنه بمنزلة فاقد البصر.


(١) المنهاج (ص ٥٠٠).
(٢) الحاوي (ص ٦٥٨).
(٣) المنهاج (ص ٥٠٠).
(٤) الحاوي (ص ٦٥٨)، المنهاج (ص ٥٠٠).
(٥) المنهاج (ص ٥٠٠).
(٦) الروضة (١٠/ ٤٢).
(٧) الروضة (١٠/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>