للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦١٩ - قول " التنبيه " [ص ٢٢٠]: (ومن قتل مسلمًا تترس به المشركون في دار الحرب .. فقد قيل: إن علم أنه مسلم .. وجبت ديته، وإن لم يعلم .. لم تجب) هو الأصح.

فصلٌ [شروط قود الأطراف والجراحات وما يتعلق بها]

٤٦٢٠ - قول " المنهاج " [ص ٤٧٥]: (يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شُرط للنفس) أخصر وأعم من قول " التنبيه " [ص ٢١٥]: (ومن لا يجب عليه القصاص في النفس لا يجب عليه القصاص في الطرف ... إلى آخره) ومع ذلك فأورد عليه شيخنا الإمام البلقيني أمرين:

اْحدهما: إذا قلع سن من لم يثغَر .. فإنه لا يفسد غالبًا، ومع ذلك إذا بان فساد المنبت .. وجب القصاص على النص كما سيأتي.

ثانيهما: إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف .. فله القصاص منه كما نص عليه في " الأم "، سواء تكاتب عليه أم لا، مع أنه لا يقتل به على الأصح كما تقدم (١)، قال شيخنا: ولم أر من تعرض لاستثنائهما.

٤٦٢١ - قول " التنبيه " [ص ٢٢٤]: (والشجاج في الرأس عشرة) يقتضي أنها لا تأتي في الوجه، لكنه قال بعده: (والموضحة ما توضح العظم في الرأس والوجه) (٢) ومقتضاه: أن غيرها لا يأتي في الوجه، وعبارة " المنهاج " [ص ٤٧٥]: (وشجاج الرأس والوجه عشر) ومقتضاه: إمكان جميعها في الوجه، وهو كذلك بالنسبة للجبهة، ويتصور ما عدا المأمومة والدامغة في الخد وقصبة الأنف واللحي الأسفل.

٤٦٢٢ - قول " التنبيه " [ص ٢٢٤]: (فالحارصة: ما تشق الجلد ولا تدمي) لم يفصح " المنهاج " بأنها لا تدمي؛ ولعله أشار لذلك بقوله: (ما شق الجلد قليلًا) (٣) " وقول " التنبيه " [ص ٢٢٤]: (والدامية: ما تشق الجلد وتدمي) مثل قول " المنهاج " [ص ٤٧٥]: (وداميةٌ تدميه) وإن لم يفصح بشق الجلد؛ للزومه لخروج الدم، ويعتبر فيها ألَّا يقطر الدم كما نص عليه الشافعي وأهل اللغة، فإن سال .. فدامعة - بالعين المهملة - وفسر الإمام والغزالي الدامية بالسيلان (٤)،


(١) الأم (٨/ ٧٣).
(٢) التنبيه (ص ٢٢٤).
(٣) انظر " المنهاج " (ص ٤٧٥).
(٤) انظر " نهاية المطلب " (١٦/ ١٨٧)، و " الوجيز " (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>