للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفسه، فإن عبر بالصداق على معنى مثل الصداق وكانت قرينة تقتضي ذلك من حوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره .. فالذي أفتيت به في ذلك ونحوه: أن الطلاق يقع بائناً بمثل الصداق، وتقدير المثل في ذلك متعين كما في قوله: بعت بما اشتريت وربح درهم مثلاً، وكقوله عليه الصلاة والسلام: " فإن باعه .. فهو أحق به بالثمن " (١)، قال: والخلاف في: (بعت بما باع به فلان فرسه) و (أوصيت له بنصيب ابني) ما لم تكن قرينة تدل على إرادة المثل، فمع القرينة يصح قطعاً. انتهى (٢).

فَصْل [في الاختلاف]

٣٩٣٦ - قول " المنهاج " [ص ٤١٢]: (ادعت خلعاً فأنكر .. صُدِّق بيمينه) قد يفهم أنه لو عاد وصدقها .. لم يستحق العوض، وقد صرح الماوردي باستحقاقه؛ لأن الطلاق لزمه وهي معترفة به (٣).

٣٩٣٧ - قولهما - والعبارة لـ" المنهاج " -: (وإن قال: " طلقتك بكذا " فقالت: " مجاناً " .. بانت ولا عوض) (٤) محله: ما إذا حلفت، وهو واضح، وقد يفهم أنه ليس لها نفقة العدة، وليس كذلك، قال الماوردي: ولو عادت واعترفت بأنه طلق بالعوض .. لزمها دفعه إليه (٥).

٣٩٣٨ - قول " المنهاج " [ص ٤١٢]: (وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة .. تحالفا) أحسن من عبارة " التنبيه " حيث لم يصرح بعدم البينة، لكنه زاد: (ما لو اختلفا في عينه أو في تعجيله أو في عدد الطلاق الذي وقع به الخلع) (٦) فهو من هذه الجهة أحسن، وقد تناول ذلك كله قول " الحاوي " في (البيع) [ص ٢٨٨]: (إن اختلف المتعاقدان أو الوارث في صفة عقد معاوضةٍ اتفقا على صحته ولا بينة أو لكلٍّ بينةٌ).

٣٩٣٩ - قول " المنهاج " [ص ٤١٢]: (ولو خالع بألف ونويا نوعاً .. لزم، وقيل: مهر مثل) فيه أمور:

أحدها: أن صورة المسألة: ألَاّ يكون في البلد نقد غالب؛ فإن كان .. حمل عليه.


(١) أخرجه مسلم (١٦٠٨)، واللفظ للبيهقي في " السنن الكبرى " (١١٣٥٣).
(٢) انظر " حاشية الرملي " (٣/ ٢٦١).
(٣) انظر " الحاوي الكبير " (١٠/ ٨٩).
(٤) انظر " التنبيه " (١٧٣)، و" المنهاج " (ص ٤١٢).
(٥) انظر " الحاوي الكبير " (١٠/ ٨٩)
(٦) التنبيه (ص ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>