للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (ويضرب بيديه) لا يتعين الضرب ولا كونه باليد، فيقوم مقامها خشبة ونحوها، والشيخ تيمَّن بلفظ الخبر كعادته.

٣١٦ - قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ... إلى آخر الكيفية) (١) فيه أمور:

أحدها: أن هذه الكيفية قد ذكرها في "المحرر" (٢) فحذفها "المنهاج"، وكذلك حذفها ابن يونس من "النبيه"، وعلله في "التنويه": بأنه غير مساعد على استحبابها؛ إذ قال الأكثرون: لا تستحب، وإنما ذكرها الشافعي ردًا لقول مالك: (لا يمكن مسح الوجه واليدين بضربتين) (٣) لكن ذكر الرافعي والنووي في "الروضة": أنها مستحبة (٤).

ثانيها: أن قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرى) أي: سوى الإبهام، (على ظهور أصابع يده اليمنى) أي: غير الإبهام، كذا هو في كلام من ذكر هذه الكيفية.

ثالثها: أن ذكر اليسرى واليمنى ليس لكونه شرطًا في تحصيل أفضلية هذه الكيفية، فلو عكس .. حصلت هذه الكيفية، وفاتت سنة تقديم اليمنى.

رابعها: أن قوله: (على ظهور) يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة، وفي "الكفاية" عن نصه في "الأم": أنه يعكس (٥)، بأن يجعل بطن راحتيه معًا إلى فوق، ثم يمر الماسحة وهي من تحت؛ لأنه أحفظ للتراب، ورجح بعضهم ما ذكره في "التنبيه": بأن اليسرى هي الماسحة، فكانت بالوضع أولى.

[تنبيه [في عدد أركان التيمم]]

ذكر "التنبيه" أركان التيمم خمسة: النية، ومسح الوجه، واليدين، وكونه بضربتين، وترتيب اليد على الوجه (٦)، وذكر "المنهاج" الثلاثة الأولى، وحكى الخلاف في الرابع، وفهم الخامس من قوله: (ولا ترتيب في نقله في الأصح) (٧)، وذكرها "الحاوي" سوى كونه بضربتين؛ فإنه يرى


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٠).
(٢) المحرر (ص ٢٠).
(٣) انظر "المدونة" (١/ ٤٢)، و "الاستذكار" (١/ ٣١١).
(٤) فتح العزيز (١/ ٢٤٢)، الروضة (١/ ١١٢).
(٥) الأم (١/ ٤٩).
(٦) التنبيه (ص ٢٠).
(٧) المنهاج (ص ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>