للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (والواجب من ذلك: النية، ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعدًا) كذا صححه النووي (١)، وصحح الرافعي: الاكتفاء بضربة (٢).

قال السبكي: (الأول أصح مذهبًا، والثاني أصح دليلًا).

٣١٣ - قول "التنبيه" عند ذكر الضربة الأولى [ص ٢٠]: (ويفرق أصابعه) موافق لقول "المنهاج" [ص ٨٥]: (ويندب تفريق أصابعه أولًا).

قال السبكي: (إنما قيد بالأولى؛ لأن الخلاف فيها، والتفريق في الثانية مندوب قطعًا، فإن لم يفرق ومسح بما بين الأصابع مما أخذه أولًا .. صح على الأصح، وقيل: لا، فعلى هذا يكون التفريق في الثانية واجبًا إذا كان قد فرق في الأولى) انتهى.

وقال في "الكفاية": (هو متفق على وجوبه في الثانية؛ أي: وهو في الأولين مستحب في الأصح ... ) وبسط المسألة ثم قال: فتلخص أن التفريق في الثانية لا بد منه، وفي الأولى مستحب، أو لا يجوز، أو مباح، أو وجه) انتهى.

وهو غريب، وكلام الرافعي والنووي ظاهر في استحبابه في الثانية (٣)، وجزم به في "التحقيق" (٤)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ١٣٩]: (والتفريج فيهما)، ويحتمل أن قول "المنهاج" [ص ٨٥]: (أولًا) أي: أول ضربه فيهما، وأن "التنبيه" سكت عن ذكره في الثانية؛ لأنه فُهِمَ من ذكره في الأولى، وعكس ابن يونس في "النبيه مختصر التنبيه"، فذكر التفريق في الثانية فقط، وعلله في "التنويه": بأنه في الأولى يحصل بين الأصابع ترابًا مستعملًا لا يصلح للتيمم به يمنع وصول تراب آخر في الضربة الثانية، وذلك يفسد التيمم، كما قطع به المتولي وغيره من المحققين. انتهى.

ولعل صاحب "الكفاية" أراد حكايته الاتفاق على وجوب إيصال التراب لما بين الأصابع في الثانية، وهو يحصل بالتفريق وغيره.

٣١٤ - قول "الحاوي" [ص ١٣٩]: (بنزع الخاتم، والتفريج فيهما) يعود للمسألتين، وفي "المنهاج": أنه يجب نزع خاتمه في الثانية (٥)، ونقله في "الروضة" عن صاحب "العدة" وغيره (٦)، وجزم به في "الشرح الصغير".


(١) انظر "الروضة" (١/ ١١٢).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٤٢).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٤٢)، و "الروضة" (١/ ١١٢)، و "المجموع" (٢/ ٢٤٢).
(٤) التحقيق (ص ٩٨).
(٥) المنهاج (ص ٨٥).
(٦) الروضة (١/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>