للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: (كان لفلان عليّ ألف قضيته) .. قُبل عند الجمهور (١)، لكن في "الروضة" وأصلها في (الدعاوى): لو قال المدعى عليه: كان ملكك أمس .. فالأصح - وبه قطع ابن الصباغ -: أنه يؤاخذ به (٢).

فصلٌ [شروط المقر به]

٢٤٨٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٨١]: (يشترطُ في المقرِّ به ألا يكونَ ملكاً للمُقِرِّ، فلو قال: "داري"، أو "ثوبي"، أو "ديني الذي على زيدٍ لعمرو" .. فهو لغوٌ) أي: فلو عبر بقوله: (سكني)، أو (ملبوسي)، أو قال: (الدين الذي على زيد لعمرو واسْمِي في الكتاب عارية) .. صح، وقد ذكروا أنه يصح الإقرار بالدين بالصيغة التي ذكرتها إلا ثلاثة ديون لا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها:

أحدها: إذا قالت المرأة: الصداق الذي في ذمة زوجي لزيد.

الثانية: إذا قال الزوج المخالع: العوض الذي في ذمة زوجتي لزيد.

الثالثة: إذا قال المجني عليه: أرش هذه الجناية لزيد.

وقد حكى الرافعي استثناء هذه الصور عن صاحب "التلخيص" ثم قال: قال الأئمة: هذه الديون وإن لم يتصور فيها الثبوت للغير ابتداء وتقديراً للوكالة .. فيجوز انتقالها بالحوالة، وكذا بالبيع على قولٍ، فيصح الإقرار بها عند احتمال ناقل، وحملوا ما ذكره صاحب "التلخيص" على ما إذا أقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل، لكن سائر الديون أيضاً كذلك، فلا يصح الاستثناء. انتهى (٣).

وهو معترض؛ فإنه يحتمل في بقية الديون أن يكون من وقعت معه المعاملة في الظاهر وكيلاً .. فلا يكون الدين له في الباطن، فيصح أن يقر به عقب المعاملة من غير احتمال جريان ناقل، بخلاف مسائل صاحب "التلخيص".

قال في "المهمات": والحصر في الثلاث غير مستقيم؛ فإن المتعة والحكومة والمهر الواجب عن وطء شبهة، وأجرة بدن الحر كذلك. انتهى (٤).


(١) الروضة (٤/ ٣٩٧).
(٢) الروضة (١٢/ ٦٤).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٢٩١، ٢٩٢)، و"التلخيص" (ص ٣٨٦).
(٤) قال في "مغني المحتاج" (٢/ ٢٤١): (أجيب: بأنها راجعة إلى الثلاث؛ فالحكومة ترجع إلى الأرش، والمتعة والمهر الواجب عن وطء شبهة يرجع إلى الصداق).

<<  <  ج: ص:  >  >>