للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مما يتعلق بهن .. دخل فيه العقد والمباشرة، فيحرمان إلى التحلل الثاني، وهو المحكي في "الشرح الكبير" عن الأكثر، وعليه مشى في "الروضة" (١)، واستدركه في "المنهاج" فقال [ص ٢٠٣]: (وحل به اللبس والحلق والقلم، وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر. قلت: الأظهر: لا يحل عقد النكاح).

ويرد على عبارة "المنهاج": الطيب؛ فإنه مما يحل بالتحلل الأول على المذهب، ولم يذكره، بل يندب قبل التحلل الثاني، وكذا يرد على تعبير "التنبيه" عن القول الثاني: بأنه يحل بالأول لبس المخيط والحلق وتقليم الأظفار، ويحل بالثاني الباقي، ويرد عليه أيضًا: الصيد؛ فإنه يحل بالأول على الأظهر كما تقدم، ولا يرد شيء من ذلك على "الحاوي" لأنه ذكر حل المحظورات بالأول، ولم يستثن منها سوى الجماع، ولم يذكر الحلق في "المحرر"، وذكر ستر الرأس، فأسقطه "المنهاج" ولعله لدخوله في اللبس، ووجه المرأة كرأس الرجل، وتساهل في كونه لم يبين أن الحلق من زيادته؛ لعدم الخلاف فيه، والله أعلم.

فصلٌ [المبيت بمنى ليالي التشريق]

١٥٢٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٠٣]: (إذا عاد إلى منى .. بات بها ليلتي التشريق) أي: وجوبًا، كما يدل عليه عبارة "الحاوي" (٢)، وصححه النووي بعد أن نقل عن الرافعي استحبابه (٣)، والذي قاله الرافعي: أنهم اتفقوا على تشبيه القولين بالقولين في النفر من عرفة قبل الغروب، وقد تقدم ترجيح الاستحباب، فيشبه أن يكون هنا مثله، وبه صرح ابن كج وغيره، وكلام الأكثرين يميل إلى ترجيح الإيجاب. انتهى.

فأسقط النووي ذلك، وأطلق حكاية تصحيح الاستحباب، وفيه نظر، والمعتبر فيه معظم الليل، كما رجحه الرافعي، وأقره النووي، ولم ينازعه إلا في مبيت مزدلفة كما تقدم.

١٥٢٦ - قول "التنبيه" [ص ٧٨]: (فإن ترك المبيت في الليالي الثلاث .. لزمه دم في أحد القولين) هو الأظهر عند النووي، وحكى عن الرافعي تصحيح الاستحباب (٤)، وقد عرفت ما فيه، والتصوير في الليالي الثلاث مختص بمن لم ينفر في اليوم الثاني.


(١) فتح العزيز (٣/ ٤٣٠)، الروضة (٣/ ١٠٤).
(٢) الحاوي (ص ٢٤٧).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٤٣٦)، و"المجموع" (٨/ ١٧٧).
(٤) انظر "المجموع" (٨/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>