للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب دخول مكّة

١٤٤٨ - كذا بوب في " المنهاج " من زيادته على " المحرر " (١)، وتبويب " التنبيه " (باب صفة الحج) أولى (٢)، لعمومه دخول مكة وغيره من صفة الحج.

١٤٤٩ - قول " الحاوي " [ص ٢٤٤]: (إن الغسل لدخول مكة بذي طوى) محله: إذا كانت طريقه، وإلا .. فيغتسل من نحو تلك المسافة، كما في " شرح المهذب " وغيره (٣)، وقد ذكر " المنهاج " ذلك بقوله [ص ١٩٧]: (وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى).

واعلم: أنها هي أيضًا طريق الشام ومصر والمغرب وغيرها، وقد أعاد " المنهاج " ذكر الغسل هنا؛ لبيان موضعه لا لأصل مشروعيته؛ فإنه قدم ذكره، وقوله في " التوشيح ": (ليس فيه تصريح باستحبابه لكل داخل) مردود؛ فقد صرح به في الباب قبله بقوله: (ولدخول مكة) (٤).

١٤٥٠ - قول " المنهاج " [ص ١٩٧]: (ويدخلها من ثنية كَدَاءٍ) أي: داخلها من طريق المدينة ونحوها، كذا في " المحرر " (٥)، وحكاه الرافعي في " الشرح " عن الأصحاب، وأنهم قالوا: إن الآتي من غير تلك الطريق لا يؤمر أن يدور ليدخل منها، وأن دخوله عليه الصلاة والسلام منها كان اتفاقيًا؛ لكونها على طريقه، لكن صحح النووي: استحباب الدخول منها لكل آت من كل جهة (٦)، وهو مقتضى إطلاق " التنبيه " و" الحاوي " (٧)، قال السبكى: وهو الحق، ومنع الشيخ أبو محمد كونها على طريقه، بل عدل إليها قصدًا، والمشاهدة تشهد له، وزاد " التنبيه " و" الحاوي ": أنه يخرج من ثنية كُدَى - بضم الكاف والقصر - وهي أسفل مكة، والمعنى فيه: الذهاب من طريق والرجوع في أخرى، كالعيد وسائر العبادات؛ ليشهد له الطريقان، ذكره النووي في " رياض الصالحين " (٨)، واختصت العُلْيا بالدخول؛ لكون الداخل يقصد موضعًا عالي المقدار، والخارج عكسه، ذكره في " المهمات "، وأيضًا: فإن إبراهيم عليه السلام حين قال: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} كان على كَدَاءٍ الممدود، كما روي عن ابن


(١) المنهاج (ص ١٩٧).
(٢) التنبيه (ص ٧٥).
(٣) المجموع (٨/ ٥).
(٤) انظر " المنهاج " (ص ١٩٥).
(٥) المحرر (ص ١٢٥).
(٦) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٨٥)، و" الروضة " (٣/ ٧٥).
(٧) التنبيه (ص ٧٥)، الحاوي (ص ٢٤٥).
(٨) رياض الصالحين (ص ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>