للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتخفض صوتها بحيث تقتصر على إسماع نفسها، وقد صرح به " التنبيه " و" الحاوي " (١)، وقد يفهم من تذكير " المنهاج " الضمير في قوله: (صوته) فهو أحسن من تعبير " المحرر " بـ (الصوت) (٢)، والخنثى كالمرأة، قاله في " البيان " (٣)، فإن جهرت .. لم يحرم؛ لأن صوتها ليس بعورة على الصحيح، كذا في " الروضة " وأصلها عن الروياني من غير مخالفة، قال النووي: بل يكره (٤)، قال الدارمي: ويحتاج إلى الفرق بينه وبين الأذان حيث صححوا تحريم رفع صوتها به (٥)، وفي " شرح مسلم " للنووي: ليس لها الرفع بالتلبية؛ فإنه يخاف الفتنة بصوتها. انتهى (٦).

وظاهره: التحريم، وفي الرافعي: (كما لا يجهرن بالقراءة في الصلاة) (٧)، ومقتضى التشبيه بالصلاة: جهر المرأة بها إذا كانت وحدها أو بحضرة زوج أو محرم؛ لأن الصحيح في الصلاة: الجهر لها في هذه الأحوال.

واستثنى الشيخ أبو محمد من الرفع: التلبية المقترنة بالإحرام، فلا يجهر بها، وأقره النووي عليه (٨)، وهو مفهوم من قول " المنهاج " [ص ١٩٦]: (في دوام إحرامه).

١٤٤٥ - قوله: (وخاصة عند تغاير الأحوال) (٩) ليس في " المحرر ".

١٤٤٦ - قولهما: (وإذا فرغ من تلبيته .. صلئ على النبي صلى الله عليه وسلم) (١٠) قد يفهم أنه يرفع صوته به كالتلبية، وقد قال النووي: يأتي بها بصوت أخفض من صوت التلبية (١١).

١٤٤٧ - قولهما: (وإذا رأى شيئًا يعجبه .. قال: " لبيك إن العيش عيش الآخرة ") (١٢) كذا إذا رأى شيئًا يكرهه.


(١) التنبيه (ص ٧١)، الحاوي (ص ٢٤٥).
(٢) المحرر (ص ١٢٥).
(٣) البيان (٤/ ١٤١).
(٤) فتح العزيز (٣/ ٣٨٣)، الروضة (٣/ ٧٣) وانظر " بحر المذهب " (٥/ ٩٦).
(٥) في (ج): (وقد يفرق بينهما: بأن المطلوب في الأذان الإصغاء، فربما يحصل الافتتان، بخلاف التلبية؛ فإن كل أحد مشغول بنفسه).
(٦) شرح مسلم (٩٠/ ٨).
(٧) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٨٣).
(٨) انظر " المجموع " (٧/ ٢٠٤).
(٩) انظر " المنهاج " (ص ١٩٦).
(١٠) انظر " التنبيه " (ص ٧٢)، و " المنهاج " (ص ١٩٦).
(١١) انظر " المجموع " (٧/ ٢١٨).
(١٢) انظر " التنبيه " (ص ٧٢)، و" المنهاج " (ص ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>