للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإحرام ونهار رمضان وجهان، جزم المتولي وغيره بالتقرير، وحكى الغزالي مقابله عن المحققين (١).

فصلٌ [في مهر المثل]

٣٧٤٩ - قول "المنهاج" [ص ٣٩٦]: (نكحها بخمر أو حر أو مغصوب .. وجب مهر مثل، وفي قول: قيمته) فيه أمور:

أحدها: تبع "المحرر" في طرد القولين في الخمر (٢)، لكن حكى في ذلك في "الروضة" و"الشرحين" طريقين من غير ترجيح (٣)، الثانية قاطعة بمهر المثل؛ لعدم القيمة، وتقديرها بتغيير الصفة والخلقة بعيد؛ فهو كالمجهول، بخلاف الرق المقدر في الحر؛ فإنه شيء حكمي.

ثانيها: قال الشيخ أبو حامد وجماعة: القولان فيما إذا قال: أصدقتك هذا العصير أو العبد جاهلاً أو عالماً، أو قال: أصدقتك هذا، أما إذا قال: هذا الخمر أو الحر .. فالعبارة فاسدة؛ فيجب مهر المثل قطعاً، وصحح هذه الطريقة في "الروضة" في (الخلع) (٤)، وقد يفهم من قول "التنبيه" [ص ١٦٦]: (أو كان عبداً فخرج حراً) فإنه يشعر بأن محل الخلاف: إذا لم يصرح بالحرية في نفس العقد، ويوافقه قوله بعد ذلك: (وإن تزوجها على مهر فاسد .. وجب لها مهر المثل) (٥) لكن أشار في "الكفاية" إلى أنه هنا جرى على القولين مطلقاً، وأنه مخالفٌ لما ذكره بعد ذلك، وهذا الإشعار الذي ذكرته بتصوير المسألة واضح، والله أعلم.

ثالثها: لو عبر بدل القيمة بـ (البدل) .. لكان أولى؛ فإن الخمر يقدر عصيراً ويجب مثله، وتقدم في نكاح المشرك وجه أنها تقدر خلاً، ولم يذكروا التقدير بالعصير هناك، قال الرافعي: والوجه: التسوية، وهناك وجه باعتبار قيمتها عند من يراه؛ فلا يبْعد مجيئه هنا (٦)، وهذا يرد على "التنبيه" أيضاً، وعبارة "الحاوي" [ص ٤٧٨]: (ويوجب فساده بألَاّ يملك؛ كحر وخمر ومغصوب) إلى أن قال: (مهر المثل)، فذكر المغصوب في أمثلة ما لا يملك، والمراد: أنه


(١) انظر "الوسيط" (٥/ ٢٢٦).
(٢) المحرر (ص ٣١٠، ٣١١).
(٣) فتح العزيز (٨/ ٢٥١)، الروضة (٧/ ٢٦٤).
(٤) الروضة (٧/ ٣٩٠).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٦٧).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>