للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب المسابقة والمناضلة]

٥٦٢٦ - كذا في "المنهاج" (١)، وبدأ بذكر حكمين مما يشتركان فيه، ثم قدَّم المناضلة في أشياء وأخرها في أشياء، وكان ينبغي [أن يذكر] (٢) ما يشتركان فيه ثم يذكر أحكام المسابقة ثم المناضلة، واقتصر "التنبيه" و"الحاوي" في التبويب على المسابقة (٣)، وأرادا: ما يشمل المناضلة على طريق التوسع، وقد قيل في قوله تعالى: {ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} أي: ننتضل، ذكره صاحب "الصحاح" (٤).

٥٦٢٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٤١]: (هما سنة) محله: فيما إذا قصد بهما التأهب للجهاد، ذكره في "أصل الروضة"، ثم زاد: أنه يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة؛ ففي "صحيح مسلم" عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ومن علم الرمي ثم تركه .. فليس منا، أو قد عصى" (٥).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنهما فرض كفاية؛ لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية. انتهى.

وفي "أصل الروضة" عن الصيمري: لا يجوز السبق والرمي من النساء؛ لأنهن لسن أهلًا للحرب. انتهى (٦).

ومقتضاه: امتناعه عليهن ولو بغير عوض؛ ولعله إنما قال ذلك في العقد عليه بعوض.

٥٦٢٨ - قوله: (ويحل أخذ عوض عليهما) (٧) تعبيره هو و"التنبيه" بالعوض (٨) أعم من تعبير "الحاوي" و"المحرر" و"الروضة" بالمال (٩)، ويستثنى من كلامهم المرأة كما تقدم.

٥٦٢٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٤١] و"الحاوي" [ص ٦٣٩]: (وتصح المناضلة على سهام) أعم من تعبير "التنبيه" بالنشاب (١٠)، لاختصاصها فيما قيل بما يرمى به عن القسي الفارسية، ودخل في


(١) المنهاج (ص ٥٤١).
(٢) في (د): (استيفاء).
(٣) التنبيه (ص ١٢٧)، الحاوي (ص ٦٣٩).
(٤) الصحاح (٤/ ١٤٩٤).
(٥) الروضة (١٠/ ٣٥٠)، وانظر "صحيح مسلم" (١٩١٩).
(٦) الروضة (١٠/ ٣٥٠).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٥٤١).
(٨) التنبيه (ص ١٢٧).
(٩) المحرر (ص ٤٧٠)، الحاوي (ص ٦٣٩)، الروضة (١٠/ ٣٥٠).
(١٠) التنبيه (ص ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>