للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يقتضي أنه يكون مضرًا لكل شخص في كل حالة، بل هو على الأغلب.

ثانيها: استثنى البغوي وغيره من ذلك: المستقذر؛ كالمخاط والمني؛ فإنه لا يحل تناوله على الأصح، والآدمي، وابتلاع الحيوان حيًّا سوى السمك والجراد، وأورد النووي في "تصحيحيه" الأولى على "التنبيه" (١)، وأورد غيره الأخيرتين أيضًا عليه، والحق أنه لا يرد شيء منها على "الحاوي" لخروج المستقذر والآدمي بلفظ (الطعام) فإنه لا يسمى طعامًا، ودلالة قوله بعده: (وحيوان البحر حيًّا وميتًا) (٢) على أن حيوان البحر يحل وحيوان البر لا يحل حيًا.

ولا على "التنبيه" لأن المستقذر مضر فيدخل في كلامه، وكذلك الآدمي؛ ولقوله: (ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة إلا السمك والجراد) (٣).

قال في "المهمات": واستثنى المحاملي في "اللباب" من تحريم المستقذر: الماء المستقذر؛ كالحاصل من غسل الأيدي عقب الأكل ونحو ذلك، فقال: وما يستقذر في الغالب فإنه حرام إلا الماء الآجن (٤)، قال في "المهمات": والظاهر أن العلة في المأكول الاستقذار عارضًا، بخلاف المخاط ونحوه، وحينئذ .. فيتعدى إلى المأكول أيضًا كاللحم المنتن، وقد صرحوا به.

ثالثها: أن مفهومه تحريم النجس، وبه صرح "التنبيه" (٥)، ويستثنى منه: الدود المتولد من المأكول؛ كالفاكهة والجبن والخل إذا مات فيه؛ فإن الأصح: أنه يحل أكله معه لا منفردًا، ولا كراهة في أكل البيض المسلوق بماء نجس كما نقله في "الروضة" عن ابن الصباغ، وأقره (٦).

٥٦٢٥ - قول "التنبيه" [ص ٨٤]: (إلا جلد ما يؤكل إذا مات ودبغ .. فإنه لا يجوز أكله في أحد القولين، ويجوز في الآخر) الأول هو القديم، وصححه النووي (٧)، والثاني هو الجديد، وصححه الرافعي (٨)، وعليه مشى "الحاوي" (٩)، وخرج بالمأكول: جلد ما لا يؤكل إذا دبغ .. فإنه لا يحل قطعًا، وطرد بعضهم فيه الخلاف.


(١) تصحيح التنبيه (١/ ٢٧٢).
(٢) الحاوي (ص ٦٣٣).
(٣) التنبيه (ص ٨٢).
(٤) اللباب (ص ٣٩٠).
(٥) التنبيه (ص ٨٤).
(٦) الروضة (٣/ ٢٧٩).
(٧) انظر "الروضة" (١/ ٤٢).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١/ ٨٥، ٨٦).
(٩) الحاوي (ص ٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>