للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره، ولا لأحدهما غاية وللآخر غيرها، وقد ذكره "المنهاج" (١).

٥٦٤٧ - قوله: (وتعيين الفرسين) (٢) يرد عليه أن الأصح: أنه يكفي وصفها؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٦٤٥، ٦٤١]: (وتعيين المركب أو وصفه)، وتناولهما قول "التنبيه" [ص ١٢٧]: (ولا تجوز إلا على فرسين معروفين) فإن المعرفة تحصل بالوصف، بخلاف التعيين، وقول شيخنا ابن النقيب في قول "المنهاج": (وتعيين الفرسين): أي: ولو بالوصف (٣) تكلف وتحمل للفظ ما لا يحتمله.

٥٦٤٨ - قول "المنهاج" [ص ٥٤١]: (وإمكان سبق كل واحد) لا يكفي مجرد الإمكان، بل لا بد أن يكون غير نادر؛ ولذلك قال "الحاوي" عطفا على المنفي [ص ٦٤٠]: (وندور سبق أحد) قد يفهم ذلك من اعتبار "التنبيه" و"المنهاج" في فرس المحلل أن يكون كفؤًا لفرسيهما؛ فإنه يفهم اعتبار التكافؤ في فرسيهما، وإنما يحصل التكافؤ بما ذكرناه، فإذا قطع بسبق فرس أحدهما أو فرس المحلل أو بتخلفه .. لم يصح، كذا أطلقوه، وقال الإمام: إن أخرج المال أحدهما وكان يقطع بسبقه .. فهذه مسابقة بلا مال، أو بتخلفه .. صح في الأصح، وكأنه قال لغيره: ارم كذا، فإن أصبت منه كذا .. فلك كذا، وإن أخرجاه والمحلل قطعي التخلف .. فكالعدم؛ فيبطل، أو السبق .. فالوجهان (٤).

قال الرافعي: وهو تفصيل حسن (٥)، وتعقبه شيخنا في "تصحيح المنهاج": بأنه إذا قطع بتخلف المخرج للمال أو بسبق المحلل .. لم تظهر الفروسية المقصودة بالعقد؛ فيبطل، وليس كقوله: إن أصبت كذا؛ فإن في ذلك تحريضًا له على الإصابة، قال: فالأظهر عندنا: ما أطلقة الأصحاب.

تَنْبِيْهٌ [في بقية شروط المسابقة]

أهملوا من الشروط: كون المسافة بحيث يمكن الفرسين قطعها بدون انقطاع وتعب، وإلا .. فالعقد باطل، وأن يتسابقا على الدابتين، فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما .. لم يصح،


(١) المنهاج (ص ٥٤١).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٤١).
(٣) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٨/ ١١٦).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٢٨٣، ٢٨٤).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>