للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكرهما في "أصل الروضة" (١)، والثاني منهما مفهوم من قول "التنبيه" [ص ١٢٨]: (وإن مات أحد الراكبين .. قام وارثه مقامه، فإن لم يكن له وارث .. استأجر الحاكم من يقوم مقامه).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ومقتضى القواعد: أن مخرج المال لا بد أن يكون مطلق التصرف، ويجوز كون الذي لم يخرج سفيهًا؛ لأنه إما آخذ لمال وإما غير غارم، والأرجح: اعتبار إسلام المتعاقدين؛ لأن هذا العقد أبيح للمسلمين ليتقووا على جهاد الكفار، ولم أر من تعرض له. انتهى.

٥٦٤٩ - قولهم: (إنه يجوز للإمام إخراج عوض المسابقة من مال بيت المال) (٢) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": محله مال المصالح دون غيره، قال: والأرجح: اعتبار أن يقول الإمام ذلك في العقد، ولا يكفي الإطلاق.

٥٦٥٠ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٢]: (وإن جاء أحدهما ثم المحلِّل ثم الآخر .. فمال الآخر للأول في الأصح) كان ينبغي أن يقول: (على النص) فإنه منصوص الشافعي في "الأم" و"المختصر" إذ فيهما: (وإن سبق أحدهما المحلل .. أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه) (٣).

٥٦٥١ - قوله: (وإن تسابق ثلاثة فصاعدًا وشُرط للثاني مثل الأول .. فسد) (٤) تبع فيه "المحرر" (٥)، لكن الأصح في "الروضة" و" الشرحين": الصحة، وعليه مشى "التنبيه" فقال [ص ١٢٧]: (وإن كانوا ثلاثة فشرط لاثنين دون الثالث، أو أربعة فشرط لثلاثة دون الرابع .. جاز) وقول شيخنا ابن النقيب: إن في "التنبيه" مثل ما في "المنهاج" (٦) وهم.

فإن قلت: لعله حمله على ما إذا شرط للثاني دون الأول؛ فإنه لم يصرح بأنه شرط للثاني مثل الأول كما فعل "المنهاج".

قلت: عبارته أعم من ذلك، فلا يجوز تخصيصها بغير دليل، والعجب أن النسائي في "نكته" لم يذكر في ذلك إلا قول "التنبيه" [ص ١٢٧]: (وإن شرط للجميع وسوى بينهم .. لم يجز) وقال: هذا في الفسكل (٧) واضح، وأما مساواة المجلي للسابق (٨) .. فوقع لـ "المحرر" منعه كما أطلقه


(١) الروضة (١٠/ ٣٥٨).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٢٧)، و"الحاوي" (ص ٦٣٩)، و"المنهاج" (ص ٥٤١).
(٣) الأم (٤/ ٢٣٠)، مختصر المزني (ص ٢٨٧).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٢).
(٥) المحرر (ص ٤٧١).
(٦) انظر "السراج على نكت المنهاج" ص (٨/ ١١٨).
(٧) الفِسْكِل بكسر الفاء والكاف: الذي يجيء آخر الخيل. انظر "مختار الصحاح" (ص ٢١١)، و"لسان العرب" (١١/ ٥١٩).
(٨) يقال للسابق الأول من الخيل: المجلي. انظر "لسان العرب" (١٤/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>