للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: يستثنى من كلام الثلاثة: ما إذا شرط إعتاقه عن البائع .. فالعقد باطل، كما صرح به في "شرح المهذب" و"المطلب" (١)، وما إذا اشترى أباه بشرط إعتاقه .. فإنه يبطل قطعاً؛ لتعذر الوفاء به؛ فإنه يعتق قبل إعتاقه، قاله القاضي حسين، وللنووي فيه احتمال (٢).

خامسها: قد تتناول عبارتهم ما لو باع عبداً بشرط أن يبيعه بشرط الإعتاق، أو بشرط أن يعلق عتقه بصفة، والأصح في الصورتين: البطلان.

سادسها: ظاهر كلام "التنبيه" و"المنهاج": أنه لا بد من شرط عتق جميع العبد، فلو باع بعض عبد بشرط إعتاقه .. لم يصح، وحكي ذلك عن صاحب "المعين" اليمني، لكن مقتضى قول "الحاوي" [ص ٢٦٧]: (وعتق المبيع) يقتضي الصحة في هذه الصورة.

سابعها: قوله: (فإن امتنع من العتق .. أجبر عليه) (٣) ظاهره: أنه يحبس لأجله إن امتنع، وهو احتمال للإمام، وله احتمال آخر: أنه كالمولي، فيعتقه القاضي في قولٍ كما يُطَلِّق (٤)، وهو المذكور في "تعليق القاضي الحسين" و"التتمة".

فَائِدَةٌ [بيع الرقيق بشرط العتق]

قال شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه": بيع الرقيق بشرط العتق إنما استفيد من حديث بريرة (٥)، وقد كانت مكاتبة، فعلى هذا .. يجوز بيع المكاتب بشرط العتق، رضي بالبيع أم لم يرض، أما إذا رضي .. فقد نص عليه الشافعي في "اختلاف الحديث" وغيره (٦)، وأمّا إذا لم يرض .. فلأنه عليه الصلاة والسلام أجاز لعائشة شراء بريرة، ولم يعتبر رضاها، ولم يجيء في الحديث بيع غير المكاتب بشرط العتق، ومحل الحديث لا يخرج، وهو قريب من العموم الوارد على سبب؛ فإن السبب لا يُخرج كما في "الولد للفراش"؛ فإن السبب كان في أمه. انتهى.

١٧٥٦ - قول "المنهاج" [ص ٢١٦]: (ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بالعيب .. صح)


(١) المجموع (٩/ ٣٤٨).
(٢) انظر "المجموع" (٩/ ٣٤٨).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٩٠).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٣٧٩).
(٥) عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها، فقالت: (يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها)، فقال: "أعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق"، أو قال: "أعطي الثمن" , قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: (لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه) أخرجه البخاري (٦٣٧٣)، ومسلم (١٥٠٤).
(٦) اختلاف الحديث (ص ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>