للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك يرد على قول "المنهاج" أيضًا [ص ٢١٦]: (الثمن في الذمة).

رابعها: أطلق الثلاثة اشتراط الأجل، وقال الروياني: لو أجل الثمن ألف سنة .. بطل العقد؛ للعلم بأنه لا يعيش هذه المدة (١)، قال الرافعي: فعلى هذا يشترط في صحة الأجل: احتمال بقائه إليه (٢).

قال النووي: لا يشترط احتمال بقائه إليه، بل ينتقل إلى وارثه، لكن التأجيل بألف سنة وغيرها مما يبعد بقاء الدنيا إليه فاسد (٣).

قلت: إنما ينتقل إلى الوارث مؤجّلاً إذا كان الذي مات هو البائع، أما إذا مات المشتري .. فإنه يحل الدين ويسقط الأجل، فأيّ فائدة في أجل يقطع بسقوطه قبل انتهائه؟ !

خامسها: لو قال: (صح الشرط) .. كان أحسن من قوله: (لم يفسد العقد) فإنه لا يلزم من عدم فساد العقد صحة الشرط.

سادسها: لا بد من تقييد الرهن بأن يكون غير المبيع، فلو شرطا رهنه .. لم يصح على المذهب؛ لأنه لم يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٢٦٧]: (ورهن غير المبيع)، ولم يتعرض "المنهاج" أيضاً لذكر ذلك هنا.

١٧٥٥ - قول "التنبيه" [ص ٩٠]: (وإن شرط العتق في العبد .. لم يفسد العقد) فيه أمور:

أحدها: لا يلزم من كون العقد لا يفسد أن يصح الشرط؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٢١٦]: (فالمشهور: صحة البيع والشرط)، وهو مفهوم من قول "التنبيه" [ص ٩٠]: (فإن امتنع من العتق .. أجبر عليه).

ثانيها: تناول كلامه ما إذا شرط مع العتق الولاء للبائع، والبيع في هذه الصورة باطل، وقد ذكرها "المنهاج"، إلا أنه عطفها على ما عبر فيه بالأصح (٤)، فاقتضى أن الخلاف فيها وجهان، وعبر في "الروضة" بقوله: المذهب، وبه قطع الجمهور (٥)، ولم يتعرض لها "الحاوي"، فهي واردة عليه أيضاً.

ثالثها: وتناول كلامه أيضاً ما إذا شرط إعتاقه بعد شهر مثلاً، والأصح فيها: البطلان، وقد ذكرها "المنهاج" و"الحاوي" (٦).


(١) انظر "بحر المذهب" (٦/ ١٤٧).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٤/ ١٠٧).
(٣) انظر "الروضة" (٣/ ٣٩٩).
(٤) المنهاج (ص ٢١٦).
(٥) الروضة (٣/ ٤٠٣).
(٦) الحاوي (ص ٢٦٧)، المنهاج (ص ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>