للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعيب: وجوب مهر بكر فقط، واندراج الأرش فيه (١).

١٧٥٢ - قوله: (فإن أولدها .. فالولد حر) (٢) محله: إذا جهل المشتري، أو كان العوض مقصوداً، بخلاف الدم والميتة.

١٧٥٣ - قوله: (وإن وضعته ميتاً .. لم يلزمه قيمته) (٣) أي: بغير جناية، فإن كان بجناية .. وجبت الغرة على عاقلة الجاني، وعلى المشتري الأقل من قيمته يوم الولادة لو كان حياً، والغرة، ويطالب به المالك من شاء منهما.

١٧٥٤ - قوله: (وإن شرط ما فيه مصلحة للعاقد؛ كخيار الثلاثة والأجل والرهن والضمين .. لم يفسد العقد) (٤) فيه أمور:

أحدها: أن كلامه يقتضي جواز الاسترسال في اشتراط ما فيه مصلحة للعاقد، وقد صرح الإمام بأنه ممتنع، بل يتبع فيه توقيف الشارع كالخيار وما في معناه (٥)، فإن هذه الأشياء في المعاملات كالرخص في العبادات.

ثانيها: يشترط في كل من الأجل والمرهون والضامن أن يكون معلوماً؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٢٦٧]: (ومعلوم أجل ورهن وكفيل)، و"المنهاج" [ص ٢١٦]: (والأجل والرهن والكفيل المُعَيَّنَاتِ) ولو قال: (المعينين) تغليباً للعاقل، وهو الكفيل .. لكان أولى، وتعبير "الحاوي" بـ (العلم) أحسن من تعبير "المنهاج" بـ (التعيين) فإنه يكفي في الرهن الوصف بصفات السلم، وحينئذ .. يكون معلوماً وليس معيناً، وقالوا في الكفيل: إن المعتبر المشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب، ولا يكفي الوصف، وفيه احتمال للرافعي، وجعل الاكتفاء بقوله: (موسر ثقة) أولى من مشاهدة من لا يعرفه (٦).

ثالثها: يشترط فيها أيضاً: أن يكون الثمن في الذمة، كما صرح به "المنهاج" (٧)، واقتصر "الحاوي" على قوله [ص ٢٦٧]: (بالثمن) ولم يقيده بكونه في الذمة، ولا بد منه، بل لو عكس واقتصر على ذكر الذمة من غير تقييد بالثمن، فقال: (لعوضٍ في الذمة) .. لكان أشمل؛ لتناوله المبيع في الذمة، مثل: اشتريت منك صاع بُرّ في ذمتك صفته كذا، فيصح اشتراط الثلاثة فيه،


(١) انظر "فتح العزيز" (٤/ ١٢٣)، و"الروضة" (٣/ ٤٠٩).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٩٠).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٩٠).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٩٠).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٣١).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٤/ ١٠٨).
(٧) المنهاج (ص ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>