للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصلٌ [في تداخل العدتين]

٤٣٠١ - قول " التنبيه " [ص ٢٠٢]: (وإن وطئها الزوج في العدة بشبهة .. استأنفت العدة ودخلت فيها البقية) إنما قال: بشبهة؛ ليشمل البائن؛ فإن الرجعية لا تحتاج فيها إلى شبهة، فنفس عدته شبهة، وقوله بعده: (وله الرجعة فيما بقي من العدة الأولى) (١) إنما يأتي في الرجعية؛ ولهذا قيد ابن يونس في " النبيه " المسألة بكونها رجعية؛ لتصح معه الرجعة في بقية الأولى، وفي " المنهاج " [ص ٤٤٧]: (جاهلًا أو عالمًا في الرجعيّه) والتقييد بالرجعية في العالم فقط.

٤٣٠٢ - قول " التنبيه " [ص ٢٠٢]: (فإن حبلت من الثاني .. فقد قيل: تدخل فيها البقية وله الرجعة إلى أن تضع) هو الأصح، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص ٤٤٧]: (فإن كانت إحداهما حملاً والأخرى أقراءً .. تَدَاخَلَتَا في الأصح) وهو شامل لتأخر الحمل كـ " التنبيه " وتقدمه، وكذا قول " الحاوي " [ص ٥٣٣]: (وإنما تكفي الأخيرة المتفقة أو الحمل لشخصٍ).

ويرد عليهم جميعًا: أن محل ذلك: ما إذا كانت لا ترى الدم على الحمل أو رأته ولم نجعله حيضًا، فأما إذا رأته وقلنا: إنه حيض - وهو الأصح - .. فلا تدخل الأقراء الباقية من العدة الأولى في الحمل، بل تنقضي العدة الأولى بفراغها سواء تقدمت أو تأخرت، وتكون الرجعة دائرة معها، فلو فرغت قبل الوضع .. لم يكن له الرجعة بعد ذلك، ولو وضعت قبل فراغها .. فله الرجعة قبل الوضع وبعده إلى تمامها بلا خلاف كما حكاه الرافعي عن البغوي، وأرسله في " أصل الروضة " (٢)، لكن في " المهذب " فيما قبل الوضع وجهان (٣)، وكذا في كلام الماوردي (٤)، كذا أورده صاحب " التعليقة على الحاوي " وشيخنا الإسنوي في " تصحيحه " و" تنقيحه " (٥)، وهو الذي تقتضيه عبارة " الروضة " وأصلها و" الكفاية " فإنهم بعد حكاية الخلاف المتقدم في التداخل قالوا: جميع ما ذكرناه فيما إذا كانت لا ترى الدم على الحمل، أو تراه وقلنا: ليس بحيض، فإن جعلناه حيضًا .. فذكروا ما تقدم (٦).

ومقتضاه: تفريع هذا على الوجهين معًا، وذكر النشائي في " نكته " وشيخنا ابن النقيب: أنه مفرع على عدم التداخل، وهو المرجوح، واستدل عليه النشائي بتعليل الرافعي و" الكفاية "


(١) التنبيه (ص ٢٠٢).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٤٦٠)، الروضة (٨/ ٣٨٥)، وانظر " التهذيب " (٦/ ٢٦٦).
(٣) المهذب (٢/ ١٠٤٠).
(٤) انظر " الحاوي الكبير " (١١/ ٢٩٥).
(٥) تذكرة التنبيه (٣/ ٣٧١، ٣٧٢).
(٦) فتح العزيز (٩/ ٤٦٠)، الروضة (٨/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>