للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يرد ذلك على " التنبيه " و" المنهاج " لأنهما لم يصوراه بأن يكون بعد انقضاء العدة، وقد يرد على إطلاقهما.

٤٢٩٥ - قول " التنبيه " [ص ١٩١]: (وإن وطئها ثم طلقها طلاقًا رجعيًا ثم أتت بولد لأكثر من أربع سنين .. ففيه قولان، أحدهما: لا يلحقه، والثاني: يلحقه) الأظهر: الأول، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص ٤٤٧]: (ولو طلق رجعيًا .. حُسِبَت المُدّةُ من الطلاق، وَفِي قول: مِن انصِرَامِ العِدّةِ)، وهو ظاهر إطلاق " الحاوي " أنها من الطلاق.

٤٢٩٦ - قول " التنبيه " [ص ١٩١]: (وإن أبانها وانقضت عدتها، ثم تزوجت بآخر، ثم أتت بولد لستة أشهر من حين النكاح الثاني .. فهو للزوج الثاني) لا معنى للتقييد بالإبانة، فلو طلق رجعيًا وانقضت عدتها .. كان الحكم كذلك؛ ولذلك أطلق " المنهاج " في قوله [ص ٤٤٧]: (ولو نكحت بعد العدة) ومثله قول " الحاوي " [ص ٥٣١]: (والناكح إن أمكن).

٤٢٩٧ - قول " المنهاج " [ص ٤٤٧]: (ولو نكحت في العدة فاسدًا) لو قال كـ " المحرر ": (ولو نكحت فاسدًا؛ بأن نكحت في العدة) (١) .. لكان أولى؛ لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدًا.

٤٢٩٨ - قوله: (فولدت للإمكان من الثاني - أي: دون الأول - .. لحقه) (٢) محله: ما إذا كان طلاق الأول بائنًا، فإن كان رجعيًا .. ففيه قولان، أحدهما: كذلك، والثاني: أن فراش الأول باق، فيعرض الولد على القائف، ولا ترجيح فيها في " الروضة " وأصلها (٣).

وقال شيخنا الإمام البلقيني بعد نقله نص الشافعي على الثاني وحده: وهذا هو الذي ينبغي الفتوى به.

٤٢٩٩ - قول " الحاوي " [ص ٥٣١]: (وفي الفاسد .. ألحق القائف) محله: ما إذا أمكن كونه من كل منهما كما أفصح به " المنهاج " (٤).

٤٣٠٠ - قول " التنبيه " [ص ١٩٢]: (فإن لم تكن قافة) قد يفهم منه عدمها في الدنيا، وبه صرح الفوراني، لكن الذي حكاه الرافعي عن الروياني: أن المراد: ألَّا يوجد في موضع الولد وما قرب منه، وهو مسافة يوم وليلة (٥).


(١) المحرر (ص ٣٦٢).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ٤٤٧).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٤٥٥)، الروضة (٨/ ٣٨١).
(٤) المنهاج (ص ٤٤٧).
(٥) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>