للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الخيار

١٧٩٠ - قول "التنبيه" [ص ٨٧]: (وإذا انعقد البيع .. ثبت لهما الخيار) مثل قول "المنهاج" [ص ٢١٩]: (يثبت خيار المجلس في أنواع البيع)، وعبارة "الحاوي" [ص ٢٧٠]: (الخيار في المعاوضة المحضة) ومراده بالمعاوضة المحضة: التي تفسد بفساد العوض، ويستثنى مسائل:

إحداها: إذا اشترى من يعتق عليه، وفرعنا على أن الملك في زمن الخيار للمشتري .. فلا خيار له، وقد ذكره "المنهاج" (١)، ولم يحتج "الحاوي" لذكره؛ لأنه على رأي مرجوح؛ فإن الأصح: أنه موقوف.

الثانية: الحوالة؛ فالأصح: أنه لا خيار فيها وإن جعلت بيعاً.

الثالثة: بيع العبد من نفسه، كما صححه في "الشرح الصغير" و"شرح المهذب" (٢)، وقد استثناهما "الحاوي" (٣).

الرابعة: القسمة لا خيار فيها على الأصح وإن قلنا: إنها بيع.

١٧٩١ - قول "المنهاج" في أمثلة ما يثبت فيه الخيار [ص ٢١٩]: (وصلح المعاوضة) قد يتناول الصلح على المنفعة، ولا خيار فيه على الأصح؛ لأنه إجارة، وقد ذكر بعد ذلك أنه لا خيار فيها، ويرد عليه أيضاً: الصلح عن دم العمد، ولا خيار فيه، قاله القاضي حسين.

١٧٩٢ - قوله: (ولا خيار في الهبة ذات الثواب في الأصح) (٤) فيه أمران:

أحدهما: أنه مخالف لما ذكروه في (باب الهبة) من ثبوت الخيار فيها تفريعاً على الأصح: أنها بيع، وقد وقع الموضعان كذلك في كتب الرافعي والنووي (٥)، فعد تناقضاً، وحمل السبكي كلامهما هنا على ما إذا فرعنا على أنها هبة، كما هو وجه ضعيف في اقتضاء مطلقها الثواب، أو قيدت بثواب مجهول، وكذا بمعلوم إن قلنا بالضعيف: إنها هبة، وحمل كلامهما في الهبة على ما إذا قلنا: لا يقتضي مطلقها ثواباً، فشرط ثواباً معلوماً، وقلنا بالصحة، وهو الأصح، قال: فهو بيع حقيقة، فيثبت فيه الخيار وسائر الأحكام، وكذا قال شيخنا الإمام سراج الدين رحمه الله: إنه يحتمل حمله على ذلك، قال: وإذا حمل على ذلك .. لم يضطرب كلامه.

ثانيهما: قال المتولي وغيره: ومحل الخلاف: بعد القبض، أما قبله: فلا خيار قطعاً، قال


(١) المنهاج (ص ٢١٩).
(٢) المجموع (٩/ ١٦٧).
(٣) الحاوي (ص ٢٧٠).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٢١٩).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٣٢)، و"الروضة" (٥/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>