للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الصِّيام

١٢٥٠ - قول "التنبيه" [ص ٦٥]: (ولا يجب صوم شهر رمضان إلا برؤية الهلال ... إلى آخره) أحسن من تعبير "المنهاج" و"الحاوي" بـ (رمضان) (١) بدون لفظة شهر؛ للخروج من الخلاف، فإن جماعة قالوا بكراهته، وهو مذهب المالكية (٢)، وورد فيه حديث رواه البيهقي: "لا تقولوا: رمضان، ولكن قولوا: شهر رمضان" (٣)، لكن الأصح: عدم كراهته؛ لكون الحديث لم يصح، وفي "الصحيحين": أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من صام رمضان" (٤).

وتعليق "التنبيه" و"المنهاج" وجوب الصوم بإكمال شعبان ثلاثين، أو رؤية الهلال يخرج إدراكه بحساب أو تنجيم، وهو كذلك، لكن صحح النووي في "شرح المهذب": أنه يجوز لهما دون غيرهما الصوم، ولكن لا يجزئهما عن فرضهما، وقيل: يجوز لهما ويجزئهما (٥).

واستشكل السبكي ما صححه النووي، وقال: أكثر الكتب ساكتة عنه في الحاسب، وكلام الرافعي عند الكلام في يوم الشك ينازع فيه (٦)، وصحح الجمهور في المنجم: عدم الجواز، وسبقه إلى نقل ذلك عن الجمهور ابن الصلاح (٧)، قال السبكي: وأما الجواز مع عدم الإجزاء .. فبعيد، بل الصواب: أنه إذا جاز .. يجزئ، وهو الوجه الثاني. انتهى.

وقد تفهم عبارة "الحاوي" أنه لا يجوز لهما الصيام؛ لقوله [ص ٢٢٥]: (إنما يثبت رمضان باستكمال شعبان ... إلى آخره) فلم يعبر بالوجوب، وإذا لم يثبت كونه رمضان .. فصومه حرام كيوم الشك، وقال السبكي في "بيان الأدلة في إثبات الأهلة": محل الخلاف: إذا دل الحساب على الإمكان، فاكتفى به بعضهم، والصحيح: خلافه، أما إذا دل الحساب على عدم إمكان الرؤية وذلك يدرك بمقدمات قطعية .. ففي هذه الحالة لا يمكن تقدير الرؤية؛ لاستحالتها، فمن شهد به .. رددنا شهادته؛ لأن من شرط البينة إمكان المشهود به حساً وعقلاً وشرعاً، قال: ولا يعتقد الفقيه أن هذا الفرع مسألة الخلاف؛ لأن الخلاف فيما إذا دل الحساب على الإمكان، وهذا


(١) الحاوي (ص ٢٢٥)، المنهاج (ص ١٧٨).
(٢) انظر "مواهب الجليل" (٢/ ٣٧٩، ٣٨٠).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٧٦٩٣).
(٤) البخاري (٣٨)، مسلم (٧٦٠).
(٥) المجموع (٦/ ٢٨٢).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٧٨).
(٧) انظر "مشكل الوسيط" (٢/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>