للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ البيوع المنهيّ عنها الباطلة

١٧٤٤ - قول "المنهاج" في عَسبِ الفَحْلِ [ص ٢١٥]: (فيحرم ثمن مائه، وكذا أجرته في الأصح) يقتضي أن الخلاف في الإجارة وجهان، وصرح بذلك "التنبيه" في (باب الإجارة) (١)، وكذا هو في "الروضة" و" الشرحين" (٢)، وحكاهما في "المحرر" قولين (٣)، والأول هو المعتمد.

١٧٤٥ - قول "التنبيه" في (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز) [ص ٨٩]: (وبيع حَبَل الحَبَلة في قول الشافعي، وهو أن يبيع بثمن إلى أن تحبل هذه الناقة، وتلد، ويحبل ولدها) اعترض عليه: بأن المنقول عن الشافعي: ويلد ولدها (٤)، وكلاهما باطل؛ للجهالة، وما ذكره الشيخ هو في "الصحيحين" عن ابن عمر (٥).

١٧٤٦ - قوله: (ولا يجوز تعليق البيع على شرط) (٦) استثني منه: ما إذا قال: إن كان ملكي .. فقد بعتكه؛ فإنه يصح كما في "زوائد العمراني" في (الوكالة).

١٧٤٧ - قول "المنهاج" [ص ٢١٥]: (والملامسة؛ بأن يلمس ثوباً مطوياً ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، أو يقول: "إذا لمسته .. فقد بعتكه") فسرها الشافعي، وتبعه الرافعي في كتبه والنووي في "الروضة" بأن يلمس ثوباً مطوياً، فيقول صاحبه: بعتكه بشرط قيام لمسك مقام نظرك (٧)، وفيه مخالفة لما في "المنهاج"، وجزم "التنبيه" بالتفسير الثاني، فقال [ص ٨٩]: (وهو أن يقول: "إذا لمسته .. فقد وجب البيع") ومعناه: انعقد، ولا يصح أن يكون المراد: لزم؛ لكونه ذكره مثالاً لتعليق البيع على شرط.

١٧٤٨ - قول "المنهاج" [ص ٢١٥]: (وبيع الحصاة؛ بأن يقول: "بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه"، أو يجعلا الرمي بيعاً، أو "بعتك ولك الخيار إلى رميها") فيه أمران:


(١) التنبيه (ص ١٢٣).
(٢) فتح العزيز (٤/ ١٠١)، الروضة (٣/ ٣٩٦).
(٣) المحرر (ص ١٤٠).
(٤) انظر "الأم" (٣/ ١١٨).
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٣٦)، ومسلم (١٥١٤) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تتتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٨٩).
(٧) انظر "مختصر المزني" (ص ٨٨)، و"فتح العزيز" (٤/ ١٠٣)، و"المحرر" (ص ١٤٠)، و "الروضة" (٣/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>