للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ [نكاح الكتابية والمشركة]

٣٦١٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٥]: (يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية) ظاهر إطلاقه تحريمها على الكتابي أيضاً، وكذا يقتضيه إطلاق "الحاوي" و"الروضة" وأصلها (١)، وقيد "التنبيه" ذلك بالمسلم فقال [ص ١٦٠]: (ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية) ومقتضاه: حلها للكتابي، وفي ذلك وجهان في "الكفاية".

وهل تحرم الوثنية على الوثني؟ قال السبكي: ينبغي إن قلنا: إنهم مخاطبون بالفروع .. حرمت، وإلا .. فلا حل ولا حرمة، فعلى التحريم يأثم بوطئها.

٣٦١٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٥]: (ومجوسية) يقتضي أن المجوس لا كتاب لهم، وفيه قولان، رجح في "الروضة" وأصلها (٢) أنه كان لهم كتاب فرفع، قال السبكي: وهو المختار، وقد رأيته، ورأيته في كتاب "اختلاف الحديث" صريحاً. انتهى (٣).

وحكى ابن الرفعة أن المنصوص في "الأم" و"المختصر": أنه لا كتاب لهم (٤)، فيحمل لفظ "المنهاج" على أنه لا كتاب لهم الآن، ومقابله على أنه كان لهم فرفع كما هو صريح لفظه، ولم يتعرض "التنبيه": و"المحرر" و"الحاوي" لذلك، بل اقتصروا على أنه لا يحل نكاحها، وظاهر مفهوم "التنبيه": حل الكتابية مطلقاً (٥)، وفصل "المنهاج" فقال [ص ٣٨٦]: (فإن لم تكن الكتابية إسرائلية .. فالأظهر: حلها إن عُلم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه) وفيه أمران:

أحدهما: أن مقتضاه: حل الإسرائلية ولو علم دخول قومها بعد النسخ والتحريف، وليس كذلك، فمتى لم يدخل قومها إلا بعد النسخ .. لم تحل؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٤٦٤]: (أو إسرائلية قبل النسخ) وعبارة "الروضة": وأما الدخول بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم .. فلا تفارق فيه الإسرائلية غيرها (٦).

ثانيهما: أن مقتضاه: أنه متى علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه لكن بعد تحريفه ..


(١) فتح العزيز (٨/ ٧٢)، الحاوي (ص ٤٦٤)، الروضة (٧/ ١٣٥).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٧٥)، الروضة (٧/ ١٣٥).
(٣) اختلاف الحديث (٤/ ١٧٣، ١٧٤).
(٤) الأم (٤/ ١٧٣، ١٧٤)، مختصر المزني (١/ ٢٧٧).
(٥) التنبيه (ص ١٦٠).
(٦) الروضة (٧/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>