للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه الصلاة والسلام .. فلا بد من لفظ النكاح على الأصح في " أصل الروضة " (١)، ونقل الرافعي ترجيحه عن الشيخ أبي حامد (٢).

٣٤٧٣ - قوله: (وبإحرام) (٣) أي: ينكح وهو محرم، قال الرافعي: إن كلام النقلة بترجيحه أشبه (٤)، وصححه النووي (٥)، لكن الماوردي إنما حكاه عن أبي الطيب بن سلمة، ثم نسب إلى سائر الأصحاب أنه في ذلك كغيره، فلا ينعقد نكاحه في الإحرام (٦).

فصلٌ [حكم النكاح وسننه وبيان العورات]

٣٤٧٤ - قول " التنبيه " [ص ١٥٧]: (من جاز له النكاح من الرجال وهو جائز التصرف؛ فإن كان غير محتاج إليه .. كره له أن يتزوج، وإن كان محتاجًا إليه .. استحب له أن يتزوج) فيه أمور:

أحدها: أنه أخرج بقوله: (من الرجال) النساء، واقتضى أن حكمهن في ذلك ليس كحكم الرجال، لكنه قال بعد ذلك: (فإن كانت لا تحتاج إلى النكاح .. كره لها أن تتزوج، وإن كانت محتاجة إليه .. استحب لها أن تتزوج) (٧) فدل على استواء الصنفين في الاستحباب عند الحاجة، والكراهة عند عدم الحاجة.

وقال الشيخ عماد الدين الزنجاني في " شرح الوجيز " المسمى بـ " الموجز ": لم يتعرض الأصحاب للنساء، والذي يغلب على الظن أن النكاح في حقهن أولى مطلقًا؛ لأنهن يحتجن إلى القيام بأمورهن والتستر عن الرجال، ولم يتحقق فيهن الضرر الناشئ من النفقة.

ثانيها: أخرج بقوله: (جائز التصرف) غيره، واقتضى أن حكمه في ذلك يخالف حكم جائز التصرف، قال في " الكفاية ": وهو ظاهر عند عدم الحاجة؛ إذ لا يكره في حقه، بل يجوز له؛ رعاية للحظ، وأما عند الحاجة .. فلا يطرد في كل محجور؛ فإن استحبابه في حق السفيه كما في الرشيد، وكذا العبد إذا خاف العنت ولم تندفع شهوته بالصوم.

قلت: والظاهر أن " التنبيه " إنما فصل بين جائز التصرف وغيره؛ لأن جوازه لغير جائز التصرف


(١) الروضة (٧/ ٩).
(٢) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٥٣).
(٣) انظر " الحاوي " (ص ٤٥٢).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٥٤).
(٥) انظر " الروضة " (٧/ ٩، ١٠).
(٦) انظر " الحاوي الكبير " (٤/ ١٢٤)، (٩/ ٣٣٦).
(٧) انظر " التنبيه " (ص ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>