للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولد الكامل ستة أشهر والصورة أربعة، واللحم ثمانون يومًا) ثم قال: (ولحظتان في الكل) (١).

٤٢٦٥ - قول " التنبيه " [ص ١٩١]: (أو أتت به مع العلم بأنه لم يجتمع معها) معترض من جهة اللفظ؛ فقد قال الحريري في " درة الغواص ": لا يقال: اجتمع فلان مع فلان، بل: اجتمع فلان وفلان، وعبارة " المنهاج " [ص ٤٤٣]: (أو طلق في مجلسه، أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب) والتعبير بعدم الاجتماع أعم.

٤٢٦٦ - قول " المنهاج " [ص ٤٤٤]: (وله نفي حمل وانتظار وضعه) محله: ما إذا ادعى بعد وضعه أنه لم يتحقق فأخر ليتحقق، أما لو قال: علمته ولدًا ولكني قلت: لعله يموت، فأُكْفَى اللعان .. لحقه، صرح به " الحاوي " فقال [ص ٥٢٧]: (حالًا لا في الحمل، لا إن قال: عرفت) و" التنبيه " في لحاق النسب (٢)، ولا ينافي ذلك قوله في اللعان: (وإن قذفها وانتفى عن حملها .. فله أن يلاعن، وله أن يؤخر إلى أن تضع) (٣) لأن المذكور في اللعان أنه نفى وتأخر اللعان، وفي لحاق النسب لم ينف؛ فاحتاج إلى التقييد.

٤٢٦٧ - قول " التنبيه " [ص ١٩١]: (فإن قال: لم أعلم أن لي النفي، أو لم أعلم أن النفي على الفور وكان من العامة .. فقد قيل: يقبل، وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول، كذا في " تصحيح التنبيه " (٤) و" الكفاية "، وألحقه الرافعي بخيار المعتقة (٥).

٤٢٦٨ - قول " التنبيه " فيما إذا أخر النفي لعذر [ص ١٩١]: (أو كان غائبًا ولم يمكنه أن يسير) يخرج ما إذا أمكن سيره ولكن أراد التأخير ليرجع إلى بلده والأصح في " الشرح الصغير ": جوازه؛ فقد يريد الانتقام منها بالشهرة.

فصلٌ [سقوط الحد باللعان وما يتعلق بلحاق النسب]

٤٢٦٩ - قول " التنبيه " [ص ١٨٨]: (فإذا قذف زوجته من يصح لعانه فوجب عليه الحد أو التعزير وطولب به .. فله أن يسقطه باللعان) محله: في تعزير التكذيب الواجب بقذف ذمية أو رقيقة أو نحوهما؛ ولذلك قال " المنهاج " [ص ٤٤٤]: (إلا تعزير تأديب لكذب؛ كقذف طفلة لا توطأ) وقد ذكره " التنبيه " بعد ذلك فقال [ص ١٨٩]: (وإن قذفها بالزنا ومثلها لا يُوطأ .. عُزِّرَ ولم يلاعن)


(١) الحاوي (ص ٥٣١).
(٢) التنبيه (ص ١٩١).
(٣) التنبيه (ص ١٨٩).
(٤) تصحيح التنبيه (٢/ ٩٤).
(٥) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>