للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعد هذا التقييد أورد بعضهم: ما إذا جومعت في قبلها، فاغتسلت ثم خرج منها المني .. فإنه يجب إعادة الغسل على المذهب، قال: وليس الخارج منيها، وما يقال: إنما وجب؛ لأن الغالب اختلاط المنيين؛ فلذلك إنما يجب بشرط: أن تكون قضت شهوتها .. لا حاصل له؛ لأن قضاء شهوتها لا يستدعي خروج شيء من منيها، وإن تحقق لها مني .. فهو واجب خرج لها مني أم لم يخرج. انتهى.

وقد صرح بهذه المسألة في "الحاوي" (١)، وهي مشكلة؛ لأن يقين الطهارة لا يرفع بظن الحدث، كما تقدم.

ثانيها: إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" يقتضي أنه لا فرق بين أن يخرج من طريقه المعتاد أو غيره، وصرح به "المنهاج" (٢)، وكذا في "المحرر" و"الشرح الصغير" و"الروضة" (٣)، وقال المتولي في الخارج من غير المعتاد؛ كثقبة في الصلب أو الخصية: فيه التفصيل والخلاف في النقض بخارج من منفتح.

وجزم به في "التحقيق"، وصوبه في "شرح المهذب" (٤)، والصلب هنا كالمعدة هناك، قاله في "أصل الروضة" جزمًا (٥)، وذكره الرافعي بحثًا (٦).

ثالثها: ظاهر كلامهم: أن المعتبر في المرأة الخروج الكلي كالرجل، وهذا في البكر، أما الثيب: فيكفي خروجه إلى باطن فرجها؛ لأنه في الغسل كالظاهر، ذكره في "التحقيق" تبعًا للماوردي (٧).

تَنْبيه [في حقيقة الموجب للغسل]

ظاهر كلامهم يقتضي أن الموجب للغسل هذه الأسباب، وهو وجه، وقيل: القيام للصلاة، وقيل: هذه الأسباب عند القيام للصلاة، وهو الأصح.

وادعى بعضهم أن عدول صاحب "التنبيه" عن قوله: (يجب بشيئين، وبأربعة أشياء) إلى


(١) الحاوي (ص ١٣٣).
(٢) المنهاج (ص ٧٨).
(٣) المحرر (ص ١٤)، الروضة (١/ ٨٣).
(٤) التحقيق (ص ٨٩)، المجموع (٢/ ١٦٠).
(٥) الروضة (١/ ٨٣).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٨١).
(٧) التحقيق (ص ٨٩)، وانظر "الحاوي الكبير" (١/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>