للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (من شيئين، ومن أربعة أشياء) (١) يدل عليه.

١٨٤/ ١ - قول "الحاوي" [ص ١٣٣]: (إن خواص المني ثلاثة) ظاهره: الطرد في حق المرأة أيضًا، وصرح به في "المنهاج" بقوله بعد ذلك [ص ٧٨]: (والمرأة كرجل)، وهو الذي ذكره الأكثرون تصريحًا وتعريضًا، وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها (٢)، وتبعه النووي في "شرح مسلم"، فاقتصر فيها على الأولى والأخيرة (٣).

قال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب: (وهو الذي يظهر؛ فإنه لا تزريق لمنيها ألبتة) انتهى (٤).

لكن نقل الماوردي عن الشافعي - رحمه الله -: تسمية منيها بالماء الدافق (٥)، وهذا يدل على خروجه منها بتدفق.

١٨٥ - قول "التنبيه" [ص ١٩]: (وإن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي؟ فقد قيل: يلزمه الوضوء دون الغسل، ويحتمل عندي: أنه يلزمه الغسل) فيه أمور:

أحدها: الأصح: وجه ثالث: أنه يخير بين الموجبين، ومهما اختاره .. ترتب عليه سائر أحكامه، وعليه مشى "الحاوي" (٦)، ولم يتعرض للمسألة في "المنهاج".

ثانيها: ذكر في "الكفاية" أن ظاهر كلام الشيخ في الوجه الذي صدر به كلامه: نفي وجوب غسل ما أصابه الخارج، والأصح: خلافه، وقال غيره (٧): لو ادعى العكس .. كان أقوم؛ فإنه قضية كون الخارج موجبًا للوضوء.

ثالثها: ما ذكره الشيخ احتمالًا وجهٌ معروف، ومعناه: أنه يلزمه الوضوء وغسل باقي البدن وما أصابه، ومعنى كلامه: (ويحتمل عندي: أنه يلزمه الغسل) الذي نفاه نقلًا بقوله: (دون الغسل)، ويبقى إيجاب الوضوء بحاله، ويوافقه عبارة "المهذب" (٨)، وعبر عنه في "التحقيق" بقوله: (وقيل: يجبان) (٩)، وقواه النووي في "شرح المهذب" (١٠)، وجعل في "الكفاية"


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٨).
(٢) انظر "مشكل الوسيط" (١/ ٣٤٠).
(٣) شرح مسلم (٣/ ٢٢٣).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٤٧).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ٢١٤).
(٦) الحاوي (ص ١٣٣).
(٧) في حاشية (أ): (قول الشيخ: "وقال غيره" المراد به: النشائي). انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٠).
(٨) المهذب (١/ ٢٩).
(٩) التحقيق (ص ٩٠).
(١٠) المجموع (٢/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>