للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب غسل الميت]

٩٥٥ - قولهم: (غُسْلُهُ وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .. فرض كفاية) (١)، هذا في المسلم، أما الكافر .. فتحرم الصلاة عليه حربياً كان أو ذمياً، ويجوز غسله حربياً كان أو ذمياً، ويجب تكفين الذمي ودفنه دون الحربي والمرتد، وقد أوضحه "المنهاج" بعد ذلك (٢)، وقيد "الحاوي" بعد ذلك الصلاة بالمسلم (٣)، وظهر أن حمل كلامهم هنا على المسلم يرد عليه الذمي بالنسبة إلى التكفين والدفن.

٩٥٦ - قول "المنهاج" [ص ١٤٨]: (وأقل الغسل: تعميم بدنه بعد إزالة النجس) كذا ذكره الرافعي (٤)، ولم يستدركه النووي لا هنا ولا في "الروضة" مع أن الصحيح عنده: أنه يكفي للخبث والحدث غسلة واحدة، كما أوضحه في (باب الغسل) (٥).

٩٥٧ - قول "التنبيه" [ص ٥٠]: (والفرض من ذلك النية) وجه، والأصح: أنها لا تجب، كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٦).

٩٥٨ - قول "المنهاج" [ص ١٤٩] و"الحاوي" [ص ٢٠٢]: (ويغسل بماء بارد)، قال "التنبيه" [ص ٥٠]: (إلا أن يحتاج إلى المسخن) أي: لكثرة وسخ، أو شدة برد، فيغسل بمسخن تسخيناً يسيراً.

٩٥٩ - قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (ويُستر الميت في الغسل عن العيون) (٧) يستثنى: الولي؛ فله النظر إلى الميت في حال الغسل وإن لم يكن غاسلاً ولا معيناً.

٩٦٠ - قول "المنهاج" [ص ١٤٩]: (ثم يغسل رأسه ثم لحيته) أحسن من عطف "المحرر" بالواو (٨).

٩٦١ - قوله بعد ذكر صفة الغسل: (فهذه غَسْلَةٌ وتستحب ثانية وثالثة، وأن يستعان في الأولى بسدرٍ أو خِطْمِيٍّ ثم يصب ماءٌ قَرَاحٌ من فَرْقهِ إلى قدمه بعد زوال السدر) هذه الغسلة بالماء القراح هي


(١) انظر "التنبيه" (ص ٤٩: ٥٢)، و"الحاوي" (ص ٢٠١)، و"المنهاج" (ص ١٤٨).
(٢) المنهاج (ص ١٥٤).
(٣) الحاوي (ص ٢٠٣).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٣٩٥).
(٥) الروضة (١/ ٨٨)
(٦) الحاوي (ص ٢٠١)، المنهاج (ص ١٤٨)
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٤٩)، و"الحاوي" (ص ٢٠١)، و"المنهاج" ص ١٤٨).
(٨) المحرر (ص ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>