للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب العاقلة]

٤٨٥٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٨]: (والعاقلة العصبات ما عدا الأب والجد والابن وابن الابن) لو عبر كـ "المنهاج" بقوله [ص ٤٩١]: (إلا الأصل والفرع) .. لكان أعم وأحسن منهما.

٤٨٥١ - قول "الحاوي" [ص ٥٥٤]: (وبعضية الجاني والمعتق مانعة) لدلالتها على أنه لو كان لها ابن هو ابن ابن عم .. لم يعقل أيضاً، وهو الأصح، ويرد عليهم جميعاً: أن في "أصل الروضة" عن المتولي من غير مخالفة: أن ذوي الأرحام يتحملون عند عدم العصبات إذا قلنا بتوريثهم، وهو الذي صححه النووي إذا لم ينتظم أمر بيت المال كما تقدم (١).

٤٨٥٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٨]: (ولا يعقل بنو أب وهناك من هو أقرب منهم) محله: ما إذا كان المضروب عليهم يفي بالواجب وهو الثلث، فإن بقي منه شيءٌ .. ضرب على من بعد الأقرب، وقد صرح به "المنهاج" فقال [ص ٤٩٢]: (ويقدم القرب، فإن بقي شيءٌ .. فمن يليه) وإليه أشار "الحاوي" بقوله [ص ٥٥٤]: (بترتيبهم إن وفوا).

٤٨٥٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٨]: (وإن اجتمع جماعة في درجة واحدة وبعضهم غيب .. ففيه قولان، أصحهما: أنهما سواء) لا يختص ذلك بما إذا كانوا في درجة، بل لو كان الغائب أقرب درجة من الحاضر .. فأصح الطريقين: طرد القولين، والمراد بالغيبة: ما يمنع التحصيل في سنة، حكاه الرافعي عن الغزالي، قال: وكلام الشافعي والأصحاب لا يساعد عليه؛ فإنهم فرضوا فيما إذا كان القاتل بمكة والعاقلة بالشام، وحكوا فيه الخلاف (٢)، وأسقط ذلك من "الروضة".

٤٨٥٤ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٢]: (ثم معتق) وهو داخل في عموم العصبات في عبارة "التنبيه"، شرطه: أن يكون ذكراً؛ فالمعتقة لا تعقل، وإنما يعقل عاقلتها، وقد ذكره "المنهاج" بعده بقوله [ص ٤٩٢]: (وعتيقها يعقله عاقلتها)، ودل عليه تعبير "الحاوي" باولياء النكاح (٣)، فيتحمل المعتق عند فقد عصبة النسب، أو إذا لم يكن فيهم كفاية، كما صرح به "المحرر" (٤)، ودل عليه قول "الحاوي" [ص ٥٥٤]: (بترتيبهم إن وفوا).

٤٨٥٥ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٢]: (ثم عصبته) أي: عند فقده، أو مع وجوده إذا بقي من الواجب شيء كسائر العصبات، وقد دخل في قول "الحاوي" [ص ٥٥٤]: (بترتيبهم إن وفوا)،


(١) الروضة (٩/ ٣٥٠).
(٢) انظر"فتح العزيز" (١٠/ ٤٩٣).
(٣) الحاوي (ص ٥٥٣، ٥٥٤).
(٤) المحرر (ص ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>