للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغزالي والنووي (١)، وقيده عبد الملك المقدسي بما إذا تعين عليه، قال السبكي: وفيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى التواكل، والمراد: الشخص المشرف على الهلاك، أما لو أفطر لتخليص مال مشرف على الهلاك .. لم تجب فدية، كما صرح به القفال في "فتاويه".

١٣٣٠ - قول "التنبيه" [ص ٦٧]: (ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر) هذا في الفائت بعذر، فأما الفائت بغير عذر .. فيجب قضاؤه على الفور في الأصح.

١٣٣١ - قوله: (فإن أخره .. لزمه مع القضاء عن كل يوم مدّ من الطعام) (٢) قد يفهم أنه لا يجب غير ذلك، وليس كذلك، بل الأصح: أنه يتكرر بتكرر السنين، وقد صرح به "المنهاج" (٣)، وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص ٢٢٩]: (ومؤخّر القضاء عن كل سنة) فلو أخره بعذر؛ كسفر ومرض .. فلا فدية، كذا مثل الرافعي هنا بالسفر (٤)، ونقل في صوم التطوع عن البغوي تحريم تأخيره للسفر (٥)، ومتى حرم التأخير، فهو بغير عذر .. فتجب الفدية، ومحل الخلاف في التكرر بتكرر السنين: ما إذا لم يكن أخرج الفدية، فإن أخرجها .. تكررت جزماً، صرح به البغوي والخوارزمي (٦).

١٣٣٢ - قول "المنهاج" [ص ١٨٤]: (وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات .. أخرج من تَرِكَتِهِ لكل يومٍ مُدَّانِ: مُدّ للفوات ومُدّ للتأخير) لا يخفى أن هذا تفريع على الجديد، فأما على القديم: فإذا صام الولي .. حصل تدراك أصل الصوم، وتجب فدية للتأخير.

فصلٌ [في الكفارة العظمى لإفساد الصوم بالجماع]

١٣٣٣ - قول "التنبيه" [ص ٦٧]: (وإن جامع امرأته في نهار رمضان من غير عذر .. لزمهما القضاء، وفي الكفارة ثلالة أقوال) فيه أمور:

أحدها: أنه يتناول الجماع بعد الفطر بجماع أو غيره مع أنه لا كفارة فيه، ويخرج عنه جماع جاريته مع أنها كالمرأة في ذلك، بل الموطوءة بشبهة والمزني بها كذلك في جريان القولين الأولين - وهما وجوب الكفارة عليهما، وعليه دونها - لكن لا يأتي القول الثالث - وهو وجوب كفارة عنه


(١) انظر "فتاوى الغزالي" (ص ٣٢، ٣٣) مسألة (٢١)، و"المجموع" (٦/ ٣٤٠)
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٦٧).
(٣) المنهاج (ص ١٨٤).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢٤٠).
(٥) انظر "التهذيب" (٣/ ١٧٩)، و"فتح العزيز" (٣/ ٢٤٥).
(٦) انظر "التهذيب" (٣/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>