للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه (١)، واختار الجواز ابن أبي عصرون والسبكي.

١٣٢٧ - قوله: (والأظهر: وجوب المُدّ على من أفطر لِلْكِبَرِ) (٢) في معناه: المريض الذي لا يرجى برؤه، وقد ذكره "التنبيه" (٣)، فلو قدر بعد ذلك على الصوم .. فكالمَعْضُوب في الحج، ولو قَدَرَ الهرم بعد ذلك .. لم يلزمه القضاء، كما نقله في "التهذيب"، وقاله أيضاً القاضي الحسين والخوارزمي، وقال البغوي من عند نفسه: إن قَدَرَ قبل الفدية .. صام، أو بعدها .. احتمل وجهين (٤)، ونقل صاحب "التتمة" وآخرون خلافاً في أنه هل خوطب بالصوم ثم انتقل بالعجز إلى الفداء، أم خوطب بالفداء ابتداء؟ وصحح في "شرح المهذب": الأول (٥)، وفي "الكفاية": الثاني.

١٣٢٨ - قول "التنبيه" [ص ٦٦]: (وإن خافتا - أي: الحامل والمرضع - على ولديهما .. أفطرتا وعليهما القضاء، وفي الفدية ثلالة أقوال، أحدها: أنه يجب عليهما عن كل يوم مدّ من الطعام) هو الأظهر، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٦)، وتعبيرهما بالولد أحسن من تعبير "التنبيه" بولديهما؛ لأن المتبرعة كالأم وإن لم تتعين، ذكره في "الروضة" (٧)، وكذا صحح النووي: أن المستأجرة لو خافت على الولد المستأجرة لإرضاعه .. أفطرت ووجبت الفدية، وهل الفدية عليها أم على المستأجر؛ فيه احتمالان للقاضي الحسين؛ كدم التمتع، قال في "شرح المهذب": ولعل الأصح: أنها عليها، بخلاف دم التمتع؛ فإنه على المستأجر في الأصح؛ لأن الأول من تتمة إيصال المنفعة الواجبة، بخلاف دم التمتع؛ فإنه من تمام الحج الواجب عليه (٨)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا يتخرج على الوجهين المذكورين؛ لأن العبادة هناك وقعت للمستأجر، وأما هنا: فإن العبادة إنما تقع لها، فتكون الفدية عليها جزماً.

١٣٢٩ - قول "المنهاج" - والعبارة له - و"الحاوي": (والأصح: أنه يُلْحَقُ بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرفي على هلاكٍ) (٩) أي: إذا لم يمكنه تخليصه إلا بالفطر، ويجب الفطر، صرح به


(١) انظر "فتح العزيز" (٧/ ١٣١).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ١٨٤).
(٣) التنبيه (ص ٦٥).
(٤) التهذيب (٣/ ١٧٢).
(٥) المجموع (٦/ ٢٥٧)، ونصه: (الأصح: أنه يخاطب بالفدية ابتداءً) فيكون المصحح هو الثاني وليس الأول كما قال المصنف.
(٦) الحاوي (ص ٢٢٩)، المنهاج (ص ١٨٤).
(٧) الروضة (٢/ ٣٨٣).
(٨) المجموع (٦/ ٢٦٨).
(٩) الحاوي (ص ٢٢٩)، المنهاج (ص ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>