للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ المَسْح على الخُفَّيْن

١٦٣ - وفي "المنهاج" [ص ٧٧]: (مسح الخف) ولو قال: (الخفين) كما في "التنبيه" (١) ..

لكان أحسن؛ فإنه لا يجوز مسحه من رجل وغسل أخرى، ولكن مراده: الجنس لا التوحيد.

١٦٤ - قولهما: (يجوز المسح) (٢)، وقول "الحاوي" [ص ١٢٤]: (إنه مخير بين الغسل والمسح بشرطه) قد يورد عليه: أن ابن الرفعة قال فيما لو كان المحدث لابس خف بشرطه، ودخل الوقت ووجد ما يكفيه لو مسح الخف، ولا يكفيه لو غسل الرجل .. أن الذي يظهر: وجوب المسح؛ لقدرته على الطهارة الكاملة، فلو أرهق المتوضئ الحدث ومعه ما يكفيه إن مسح لا إن غسل .. فلا يجب لبس الخف ليمسح عليه إلا في احتمال، ذكره الإِمام على وجه مرجوح لشيخه، ورده (٣).

١٦٥ - قولهما: (للمسافر: ثلاثة أيام ولياليهن) (٤) أي: سفر القصر، كما صرح به في "الحاوي" (٥) ليخرج السفر القصير وسفر المعصية.

١٦٦ - قولهم: (إن ابتداء المدة من الحدث) (٦) وجَّهُوهُ: بأنها عبادة مؤقتة، فكان ابتداء وقتها: من حين جواز فعلها, لكن ذكر النووي في "شرح المهذب": أن لابس الخف له تجديد الطهارة والمسح على الخف قبل الحدث (٧).

قال السبكي: (فإن صح هذا .. فابتداء المدة من اللبس).

واختار النووي -تبعًا لأبي ثور وابن المنذر- أن ابتداءها من المسح (٨)، وحكى العلم العراقي في "شرحه" لأوائل "التنبيه" في ابتداء المدة ثلاثة أوجه:

من اللبس، من الحدث، من المسح، وهو غريب (٩).

واعلم أن المراد: انقضاء الحدث لا ابتداؤه، كما قال المحب الطبري، ووجهه: أنه إنما يستفتح المسح بعد انقضاء الحدث، فيكون ذلك ابتداء المدة.


(١) التنبيه (ص ١٦).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٦)، و"المنهاج" (ص ٧٧).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (١/ ٢٠٥).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٦)، و"المنهاج" (ص ٧٧).
(٥) الحاوي (ص ١٢٥).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١٦)، و"الحاوي" (ص ١٢٥)، و"المنهاج" (ص ٧٧).
(٧) المجموع (١/ ٥٥٣).
(٨) انظر "الإشراف على مذاهب العلماء" (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)، و"المجموع" (١/ ٥٥٢).
(٩) في حاشية (أ): (أي: حكايته الأول وجهًا، وإلا .. فقد قال به ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>