للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتابُ الصِّيال وضمان الولاة

٥١٨٨ - كذا في "المنهاج" (١)، وكان ينبغي أن يزيد في التَّرجمة: (وإتلاف البهائم) كما في "الروضة" (٢)، لذكره حكمه فيه، وأما حكم الختان .. فإنما ذكر توطئة لبيان حكم ما إذا ختنه فمات، وهو من ضمان الولاة.

٥١٨٩ - قول "التنبيه" - وهو في قتال أهل البغي -[ص ٢٣٠]: (ومن قصد قتل رجل .. جاز للمقصود دفعه عن نفسه، وهل يجب ذلك؛ قيل: يجب، وقيل: لا يجب) فيه أمور:

أحدها: لا يخفى أن المراد القاصد بغير حق، وتعبير "المنهاج" و"الحاوي" بـ (الصيال) (٣) يفهم ذلك.

ثانيها: محله: ما إذا لم يمكنه الهرب، فإن أمكن .. وجب، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص ٥١٥]: (فإن أمكن هربٌ .. فالمذهب: وجوبه) وقد يفهم منه إثبات طريقة قاطعة بالوجوب، وليس كذلك، وإنَّما فيه طريقة القولين، وهي الأصح، وحمل نص الهرب على ما إذا تيقن النجاة به، والنص الآخر على ما إذا لم يتيقن، ولو عبر بالأظهر .. لكان أحسن؛ وقد يقال: الهرب من جملة الدفع؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٦٠١]: (بصياح وهرب) ومحل إيجاب الهرب: في غير الصائل الحربي والمرتد؛ ففيهما لا يجب الهرب، بل لا يجوز في الحالة التي يحرم فيها الفرار.

ثالثها: الخلاف قولان، والأظهر: أنَّه لا يجب الدفع كما ذكره "المنهاج" (٤)، وكذا رجح في "الروضة" وأصلها أنَّه قولان (٥)، لكن نازع فيه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: ليس بمعتمد، ولم يذكره إلَّا الإمام والغزالي والزاز (٦)، والذي ذكره الشيخ أَبو حامد والعراقيون والماوردي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم: أنَّه وجهان (٧)، قال: والذي عندنا أن جواز الدفع منصوص "الأم" و"المختصر" (٨)، وأما وجوبه: فلم أقف عليه في كلام الشَّافعي، وعن القاضي حسين: إن


(١) المنهاج (ص ٥١٥).
(٢) الروضة (١٠/ ١٧٧).
(٣) الحاوي (ص ٦٠٠)، المنهاج (ص ٥١٥).
(٤) المنهاج (ص ٥١٥).
(٥) فتح العزيز (١١/ ٣١٤)، الروضة (١٠/ ١٨٨).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٦٧٣، ٣٦٨)، "الوجيز" (٢/ ١٨٥).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ٤٥٥)، و"التهذيب" (٧/ ٤٣٢).
(٨) الأم (٦/ ١٧٧)، مختصر المزني (ص ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>