للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٧٣ - قول "المنهاج" [ص ٣٩٩]: (ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة .. فمهر، وقيل: مهور) محل ما رجحه في المكاتبة: إذا لم تحمل .. فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر؛ فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى .. خيرت؛ فإن اختارت المهر .. وجب لها مهر آخر، وهكذا سائر الوطئات، نص عليه الشافعي وآخر عبارته في ذلك: وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها .. فلها صداق آخر كناكح المرأة نكاحاً فاسداً يوجب مهراً واحداً؛ فإذا فرق بينهما وقضى بالصداق ثم نكحها نكاحاً آخر .. فلها صداق آخر، حكاه في "المهمات" (١)، وقال: هي فائدة مهمة، ويؤخذ منها ترجيح تعدد المهر في جارية الابن (٢).

وحكى شيخنا الإمام البلقيني هذا النص؛ إلا أنه لم يحك أوله الذي يعلم منه أن صورة المسألة: أن تحبل.

٣٧٧٤ - قوله: (وقيل: إن اتحد المجلس .. فمهر، وإلا .. فمهور) (٣) هو رأي القاضي حسين والبغوي، ورجحه السبكي.

[فصل [في سقوط المهر وتشطره]]

٣٧٧٥ - قول "التنبيه" [ص ١٦٦]: (وإن وردت فرقة من جهتها قبل الدخول؛ بأن ارتدت أو أسلمت .. سقط مهرها) كذا لو كانت من جهة الزوج، لكن بسببها كفسخه بعيبها وقد صرح به "المنهاج" فقال [ص ٤٠٠]: (منها أو بسببها .. كفسخه بعيبها) واقتصر "الحاوي" في سقوط المهر على كونه بسببها، ورأى أن الحاصل منها هو بسببها (٤)، وهو داخل في قول "التنبيه" في الخيار في النكاح [ص ١٦٢]: (ومتى وقع الفسخ؛ فإن كان قبل الدخول .. سقط المهر) فإنه يتناول فسخه بعيبها وفسخها بعيبه، ودخل في الفرقة من جهتها ما لو ارتدا معاً .. فالأصح سقوط مهرها، وأهمل ذلك في "الروضة" لأن الرافعي إنما ذكره في المتعة استطراداً (٥).

٣٧٧٦ - قوله "التنبيه" [ص ١٦٦]: (وإن اشترت زوجها .. فقد قيل: يسقط النصف، وقيل: لا يسقط) المراد: النصف الذي يسلم لها لو كانت الفرقة من جهة الزوج، والأصح: الأول، وهو


(١) انظر "الأم" (٨/ ٥٩).
(٢) في (ج): (على خلاف ما رجحه الرافعي بحثاً).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٩).
(٤) الحاوي (ص ٤٨٢).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>