للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السقوط، وعليه مشى "الحاوي" فقال في أمثلة ما هو بسببها [ص ٤٨٢]: (وشراءها) والخلاف قولان كما بينه الرافعي في نكاح العبد (١)، وأهمله هنا، وصورة المسألة: أن تكون حرة وتشتريه بغير الصداق، فلو كانت أمة مأذونة أو اشترته بإذن سيدها .. صح البيع واستمر النكاح؛ لأن الملك للسيد، ولو اشترته بعين الصداق؛ بأن يكون السيد قد ضمنه في ذمته أو دفع إليه السيد عيناً له ليصدقها زوجته فأصدقها إياها ثم اشترته بها؛ فإن قلنا بسقوط الجميع وهو الأصح .. بطل البيع، واستمر النكاح، وإن قلنا بالتشطير .. فالأظهر: الصحة، والهبة في ذلك كالشراء؛ فلو قالا: (وملك زوجها) .. كان أعم.

٣٧٧٧ - قول "التنبيه" [ص ١٦٦]: (وإن اشترى زوجته .. سقط كله، وقيل: يسقط النصف) ثم قال: (والأول أصح) صحيح الرافعي والنووي (٢) الثاني، وعليه مشى "الحاوي" [ص ٤٨٢]، وفي معنى شرائها: اتهابها.

٣٧٧٨ - قول "التنبيه" [ص ١٦٦]: (ومتى ثبت .. له الرجوع بالنصف) قد يفهم أن الشطر لا يعود بنفس الطلاق، وإنما له خيار الرجوع، وهو وجه، والصحيح: عوده بنفس الطلاق، وقد صرح به "المنهاج" (٣)، وهو مقتضى قول "الحاوي" [ص ٤٨١]: (ويرجع إلى الزوج نصف المهر) و"التنبيه" أولاً [ص ١٦٦]: (سقط نصف المهر).

٣٧٧٩ - قول "التنبيه" [ص ١٦٦]: (فإن كان باقياً على جهته .. رجع في نصفه) قد يفهم أنه لو أصدق ذمي ذمية خمراً فتخلل، أو جلد ميتة فدبغ، ثم أسلما أو ترافعا إلينا، وقد طلقها قبل دخول .. أنه لا يرجع في نصفه؛ لأنه ليس باقياً على جهته، لكن الأصح: الرجوع في نصفه، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٤٨٢]: (كخمر تخللت، وجلد ميتة دبغ في ذميين أسلما) ووقع في "شرح الرافعي الكبير" و"الروضة": أنه لو أصدقها عصيراً فتخمر في يده ثم تخلل ثم أسلما أو ترافعا إلينا .. يلزمه قيمة العصير، ولا عبرة بتخلل الخمر (٤)، والظاهر أنه سبق قلم؛ ولعله من ناسخ؛ فالذي يليق وجوب الخل نفسه، وكذا في "الشرح الصغير"، ويؤيده من "الشرح الكبير" قوله عقبه: ولو أصدقها خمراً فصارت خلاً عندها، ثم طلقها قبل الدخول .. فالأصح: الرجوع إلى نصف الخل (٥).


(١) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٠٧).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٩٠، ٢٩١)، و "الروضة" (٧/ ٢٨٩).
(٣) المنهاج (ص ٤٠٠).
(٤) فتح العزيز (٨/ ٣٠٧)، الروضة (٧/ ٣٠٣).
(٥) فتح العزيز (٨/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>