للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرضاع، ومن نقل عن النووي أنه ذكره في " نكته " من كلام الشيخ .. فقد غلط.

٤٢٨٩ - قول " التنبيه " [ص ٢٠٠]: (والقول الثاني: تقعد إلى أن تعلم براءة الرحم، ثم تعتد بالشهور، وفي قدر ذلك قولان، أحدهما: تسعة أشهر) هو الأصح تفريعًا على هذا القول، وعلى ذلك مشى " المنهاج " (١).

٤٢٩٠ - قول " التنبيه " [ص ٢٠٠]: (وفي الإياس قولان، أحدهما: إياس أقاربها، والثاني: إياس جميع النساء) رجح الرافعي في " المحرر " الأول، فقال: (إنه أقرب إلى الترجيح) ومشى عليه " الحاوي " وعبرا بعشيرتها (٢)، والمراد: من الأبوين، ورجح النووي في " المنهاج " من زيادته وفي " أصل الروضة " الثاني (٣).

وقال الرافعي: إن إيراد أكثرهم يقتضي ترجيحه، وفي " الشرح الصغير ": إنه أرجح عند الأثرين، قال الإمام: ولا يمكن طوف العالم، وإنما المراد: ما بلغنا خبره (٤)، ثم الأشهر على هذا: أن أقصى سن اليأس: اثنان وستون سنة (٥).

فصلٌ [بيان عدة الحامل]

٤٢٩١ - قول " التنبيه " [ص ١٩٩]: (ومن وجبت عليها العدة وهي حامل .. اعتدت بوضع الحمل) قال " المنهاج " [ص ٤٤٦]: (بشرط نِسْبَتِهِ إلى ذي العدَّة ولو احتمالًا؛ كمنفي بلعان، وانفصال كله حتى ثاني توءمين) وعبارة " الحاوي " [ص ٥٣١]: (بتمام وضع حمل يمكن منه ولو نَفَى) وقال في " التوشيح ": لا حاجة لذكر انفصال كله؛ فإنه لا يقال: وضعت إلا إذا انفصل كله.

٤٢٩٢ - قول " الحاوي " [ص ٥٣١]: (وإمكان الولد الكامل كالأقصى بين التوءمين ستة أشهر) تبع فيه " الوجيز " (٦)، واعترضه الرافعي، وقال: هذه المدة أقل الحمل، وإذا تخللت ستة أشهر .. كان الثاني حملًا آخر، والشرط أن يكون المتخلل أقل من ستة أشهر (٧)، ولذلك قال


(١) المنهاج (ص ٤٤٦).
(٢) المحرر (ص ٣٦١)، الحاوي (ص ٥٣٠).
(٣) المنهاج (ص ٤٤٦)، الروضة (٨/ ٣٧٢).
(٤) في حاشية (ج): (والمراد: نساء زماننا دون غيرهن. " عجالة ").
(٥) فتح العزيز (٩/ ٤٤١)، وانظر " نهاية المطلب " (١٥/ ١٦٥).
(٦) الوجيز (٢/ ١٠٠).
(٧) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>