للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رجعية)، لكن رجح الشافعي رضي الله عنه في البائن أيضًا أنها تكمل عدة حرة، فقال: إنه أشبه القولين بالقياس (١)، حكاه شيخنا الإمام البلقيني.

أما عكسه وهو رق الحرة في أثناء العدة لالتحاقها بدار الحرب .. ففيه وجهان في " التتمة " هل تكمل عدة حرة أو ترجع إلى عدة أمة؟ وبالثاني قال ابن الحداد.

٤٢٨٦ - قول " التنبيه " [ص ٢٠٠]: (وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو إياس .. اعتدت بثلاثة أشهر) لا معنى لتقييد ذلك بالصغر، فلو بلغت بالسن ولم تحض .. اعتدت بالأشهر أيضًا، بل لو ولدت ولم تر نفاسًا .. فالأصح عند النووي أيضًا: أنها تعتد بثلاثة أشهر، قال: بل حكى الرافعي في آخر الباب عن " فتاوى البغوي " أن التي لم تحض لو ولدت ونفست .. تعتد بثلاثة أشهر، ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء، ولم يحك الرافعي هناك خلافه (٢)، ولذلك اقتصر " المنهاج " و" الحاوي " على قولهما: (لم تحض) (٣) وهو الموافق لنظم القرآن الكريم، ووقع في الرافعي في موضع من العدد: أن التي تحمل .. لا تعتد بالأشهر، فإذا حملت .. بأن أن عدتها لم تنقض بالأشهر (٤)، وهو مخالف ما تقدم.

٤٢٨٧ - قول " التنبيه " في الأمة [ص ٢٠٠]: (وإن كانت من ذوات الشهور .. ففيها ثلاثة أقوال، أحدها: ثلاثة أشهر، والثاني: شهران، والثالث: شهر ونصف) الأصح: الثالث، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (٥)، وعبارة " أصل الروضة ": قال المحاملي: أظهرها: الأول، واختاره الروياني، قال: ولكن القياس وظاهر المذهب: شهر ونصف، وعليه جمهور أصحابنا الخراسانيين (٦).

٤٢٨٨ - قول " التنبيه " [ص ٢٠٠]: (فإن انقطع دمها لغير عارض وهي ممن تحيض .. ففيه قولان، أحدهما: أنها تقعد إلى [الياس] (٧) ثم تعتد بالشهور) هو الأظهر، وفي " المنهاج ": إنه الجديد (٨)، وهو مقتضى إطلاق " الحاوي " الاعتداد بثلاثة أقراء لغير التي لم تحض والناسية والآيسة (٩)، وعبر " المنهاج " بقوله [ص ٤٤٦]: (لا لعلة) وقيد في " الكفاية " قول " التنبيه ": (لغير عارض) بقوله: أي معروف، وكذا في " نكت النووي "، وقال: إنه احترز به عن


(١) انظر " الأم " (٥/ ٢١٨).
(٢) انظر " الروضة " (٨/ ٣٧٠).
(٣) الحاوي (ص ٥٣٠)، المنهاج (ص ٤٤٥).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٤٥٢).
(٥) الحاوي (ص ٥٣١)، المنهاج (ص ٤٤٦).
(٦) الروضة (٨/ ٣٧١).
(٧) في (ج)، (د): (الإياس).
(٨) المنهاج (ص ٤٤٦).
(٩) الحاوي (ص ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>