للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: محل الخلاف: في تحريم نكاحها، وأما الرجعة والسكنى: فإلى ثلاثة أشهر فقط جزمًا.

ثانيهما: أن الأشهر هنا بالأهلة، فإن وقع في الأثناء .. اعتبر الباقي قرءًا إن كان أكثر من خمسة عشر يومًا، وإلا .. فلا في الأصح، فتبتدئ من الهلال؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص ٥٣٠]: (وللناسية أكثر الشهر الأول واحد) ثم هذا في الحرة، أما الأمة .. فقال شيخنا الإمام البلقيني: وقع لبعض من تكلم على " الحاوي الصغير " أنها تعتد بشهر ونصف، وهذا قد يتخرج على أن الأشهر أصل في حقها، وليس بالمعتمد؛ فالفتوى على أنها إن طلقت في أول الشهر .. فلا بد من شهرين، أو وقد بقي أكثره .. اعتدت بباقيه والثاني، أو دون الأكثر .. لم يحسب، فتعتد بشهرين بعد هذه البقية على قياس قولهم، وعلى ما بحثناه تنقضي عدتها إذا دخلت في النصف الثاني بعد الشهر المتوسط.

٤٢٨٤ - قول " التنبيه " [ص ٢٠٠]: (وإن كانت أمة؛ فإن كانت من ذوات الأقراء .. اعتدت بقرأين) كذلك المبعضة؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص ٤٤٥]: (وأمِّ ولدٍ ومكَاتَبَةٍ وَمَن فِيها رِقٌّ: بقرأين) و" الحاوي " [ص ٥٣١]: (وغير الحرة قرأين).

٤٢٨٥ - قول " التنبيه " [ص ٢٠٠]: (فإن أعتقت في أثناء العدة؛ فإن كانت رجعية .. أتمت عدة حرة، وإن كانت بائنة .. ففيه قولان) فيه أمور:

أحدها: الأظهر في البائن: أنها تكمل عدة أمة.

ثانيها: أنه قطع في الرجعية بإتمام عدة حرة، وطرد فيه الرافعي والنووي الخلاف (١).

ثالثها: قوله: (بائنة) ضبط كذلك عن نسخة المصنف، وهي لغة، والأفصح: بائن، وقد سلم " المنهاج " من ذلك كله فقال [ص ٤٤٥]: (وإن عتقت في عدة رجعةٍ .. كملت عدة حرةٍ في الأظهر، أو بينونة .. فأمةٍ في الأظهر) لكن اعترض عليه: بأنه لا يطابق " المحرر " فإنه ليس فيه ترجيح في البائن (٢)، وفي " الشرح الكبير " نقل تصحيحه عن البغوي وجماعة ومقابله عن اختيار المزني وتصحيح أبي إسحاق والمحاملي وصاحب " المهذب " وغيرهم (٣).

فقول " الروضة ": (فيه ثلاثة أقوال، أصحها: التفصيل) (٤)، فيه زيادة من غير تمييز. نعم؛ هو مقتضى إيراد " الشرح الصغير "، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص ٥٢٩]: (أو فيها


(١) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٤٣٠)، و " الروضة " (٨/ ٣٦٨).
(٢) المحرر (ص ٣٦١).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٤٣٠، ٤٣١).
(٤) الروضة (٨/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>