للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن ذوي الأرحام يأخذون إرثاً، وهو ظاهر "الحاوي" وصححه النووي، وقال الرافعي: الأشبه بأصل المذهب: أنه على سبيل المصلحة (١)، ووافقه السبكي، وقول "المنهاج" [ص ٣٣٨]: (صرف إلى ذوي الأرحام) يحتمل الوجهين.

[فصل [الفروض المقدرة في كتاب الله وبيان أصحابها]]

٣١٧٠ - بدأ الفرضيون بذكر النصف، قال السبكي: ولعله لكونه مفرداً، وكنت أود لو بدأوا بالثلثين؛ لأن الله تعالى بدأ به، حتى رأيت أبا النجاء وغيره بدأ به، فأعجبني ذلك.

وقال النووي في "شرح التنبيه": بدأ الشيخ تبعاً للشافعي والأصحاب بالزوج، فإن قيل: هلَاّ بدؤوا بالأولاد كما في القرآن؟ قيل: بدأ الله تعالى بالأهم عند الآدمي، وهو الولد، ومقصود الفرضيين التعليم والتقريب من الإفهام، فالابتداء بما يقل فيه الكلام أسهلُ وأقربُ إلى الفهم، فيتدرب المتعلم، والكلام على الزوجين أقل منه على غيرهما، ومن هنا ابتدأ الناس في تعليم القرآن بآخره.

٣١٧١ - قول "المنهاج" [ص ٣٣٨]: (والربع: فرض زوجةٍ ليس لزوجها واحدٌ منهما - أي: ولد، أو ولد ابن - والثمن: فرضها مع أحدهما) وكذا أكثر من واحدة، ولو كن أربعاً .. يشتركن في الربع أو الثمن؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٤١١]: (وأكثر)، وصرح به "التنبيه" (٢).

٣١٧٢ - قوله: (وهم - أي: أهل الفرض - عشرة) (٣) فذكر منهم الجد مع الابن أو ابن الابن فرضه السدس.

يرد عليه: أنه قد يُفرض له الثلث، وقد يفرض له السدس، لا مع الولد أو ولد الابن، وذلك في مسائل الجد والأخوة، كما هو مذكور بعد، وقد ذكره "المنهاج" في الثلث، فقال [ص ٣٣٨]: (وقد يفرض للجد مع الأخوة)، ولم يذكر ذلك في السدس، بل اقتصر على أنه فرضه مع الولد أو ولد الابن، واقتصر "الحاوي" على ذكر ذلك في مسائل الجد والأخوة (٤).

٣١٧٣ - قول "التنبيه" في الأب والجد [ص ١٥٢]: (له السدس مع الابن، وابن الابن) يخرج البنت، وبنت الابن مع أنه يفرض لهما معهما السدس أيضًا، ويأخذان الباقي تعصيباً؛ ولذلك عبر


(١) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٤٥٤).
(٢) التنبيه (ص ١٥٢).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٥٢).
(٤) الحاوي (ص ٤١٢، ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>