للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الكفّارة

٤١٧٩ - قول "المنهاج" [ص ٤٣٨] و"الحاوي" [ص ٥٢٢]: (يُشترط نيتها لا تعيينها) أوضحه "التنبيه" بقوله [ص ١٨٨]: (ويكفيه في النية أن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة) ويشترط مقارنة نية الإعتاق والإطعام لهما، كما صححه في "الروضة" وأصلها (١)، ومنعه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: نص الشافعي يخالفه؛ حيث قال في "الأم": بنيةٍ يُقَدِّمُهَا قبل العتق أو معه. انتهى (٢).

وما رجحه شيخنا تبعًا للنص جعله البندنيجي المذهب، وصححه في "شرح المهذب" في (الزكاة) (٣)، وقال القفال في "فتاويه": عندي أنه لا بد من التعيين فيما إذا كان عليه صوم يمين وصوم كفارة ظهار؛ لاختلاف المقدار دون ما إذا كان عليه صوم شهرين عن الظهار والجماع والقتل، وقدم "المنهاج" ذكر النية على خصال الكفارة، وهو أحسن كما قال الرافعي (٤)، وأخره "التنبيه" عنها، وذكره "الحاوي" تبعًا للغزالي في أثنائها، ولا وجه له.

٤١٨٠ - قول "التنبيه" في رقبة الكفارة [ص ١٨٧]: (سليمة من العيوب التي تضر بالعمل) عبارة "الروضة": (تضر بالعمل إضرارًا بينًا) (٥)، وعبارة "الحاوي" [ص ٥٢٢]: (سليمة عن مُخِلٍّ بالعمل)، وعبارة "المنهاج" [أص ٤٣٨]: (بلا عيب يُخل بالعمل والكسب).

٤١٨١ - قولهما: (وتجزئ العوراء) (٦) قال في "الروضة" من زيادته: أي: إذا لم يضعف نظر السليمة، فإن ضعف وأضر بالعمل إضرارًا بينًا .. لم يجزئه، قاله في "الأم"، وقال الماوردي: إن منع ضعف البصر الخط وإثبات الوجوه القريبة .. منع، وإلا .. فلا (٧).

قال في "التوشيح": ولك أن تقول: كلامنا في مجرد العور.

٤١٨٢ - قول "التنبيه" [ص ١٨٧]: (فإن كانت مقطوعة البنصر والخنصر .. لم تجز) قد يفهم أن


(١) فتح العزيز (٩/ ٢٩٣)، الروضة (٨/ ٢٧٩).
(٢) الأم (٥/ ٢٨١).
(٣) المجموع (٦/ ١٦٨).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٢٩٥).
(٥) الروضة (٨/ ٢٨٤).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١٨٧)، و "المنهاج" (ص ٤٣٨).
(٧) الروضة (٨/ ٢٨٥)، وانظر "الأم" (٥/ ٢٨٢)، و"الحاوي الكبير" (١٠/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>