للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك في الرِّجل أيضًا، وبه صرح الماوردي (١)، واعترضه في "الروضة" بأن قال: المعروف في طريقة الخراسانيين الإجزاء في قطع جميع أصابع الرجلين (٢)، وبه صرح "المنهاج" و"الحاوي" (٣)، والمراد: قطعهما من يد واحدة، فلو قُطِعَت خنصر من يد وبنصر من أخرى .. أجزأت، كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٤).

٤١٨٣ - قول "التنبيه" [ص ١٨٧]: (ويجزئ من يجن ويفيق) محله: ما إذا كان زمن الجنون أقل، وكذا لو استويا في الأصح، فإن كان زمن الجنون أكثر .. لم يجز، كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٥).

قال في "التوشيح": ومما يوضح أن هذا هو مراد "التنبيه" فلا يورد عليه ما إذا كان زمن الجنون أكثر أمران:

أحدهما: قوله في "المهذب": فإن كان زمن الجنون أكثر .. لم يجزئه؛ لأنه يضر به إضرارًا بينًا (٦).

والثاني: قوله هنا: (التي تضر بالعمل) (٧).

قلت: الإيراد على اللفظ لا على الإرادة، وقال شيخنا الإمام البلقيني: كلام الشافعي في "الأم" يقتضي إطلاقه جواز من تقطع جنونه من غير تقييد، ولو قيل به .. لم يبعد. انتهى (٨).

وعبر شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عن عدم إجزاء من جنونه أكثر بـ (الصواب) (٩)، ويرد عليه: ما تقدم من إطلاق "الأم"، وأن في "الكفاية" في شرح عبارة "التنبيه": هكذا لفظ ابن الصباغ وظاهر نص الشافعي على ما حكاه الإمام من غير تفريق بين أن يكون زمن الإفاقة أقل أو أكثر أو مساويًا (١٠).


(١) انظر "الحاوي الكبير" (١٠/ ٤٩٣).
(٢) الروضة (٨/ ٢٨٤، ٢٨٥).
(٣) الحاوي (ص ٥٢٢)، المنهاج (ص ٤٣٨).
(٤) الحاوي (ص ٥٢٢)، المنهاج (ص ٤٣٨).
(٥) الحاوي (ص ٥٢٢)، المنهاج (ص ٤٣٨).
(٦) المهذب (٢/ ١١٥).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ١٨٧).
(٨) الأم (٥/ ٢٨٢).
(٩) تذكرة النبيه (٣/ ٣٣٧).
(١٠) قال الإمام: ونص الشافعي على من كان يجن ويفيق فإعتاقه مجزئ، وهذا ظاهر إن قل زمان الجنون وكثر زمان الإفاقة، فأما إذا كان زمان الجنون أكثر .. فما نرى الشافعي يقول ذلك رضي الله عنه، وإن استوى الزمانان في النُّوَب .. فظاهر النص الإجزاء، وفيه احتمالٌ من طريق المعنى. انظر "نهاية المطلب" (١٤/ ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>