للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ النّجاسة

٢١٥ - كذا في "المنهاج" (١)، وفي "التنبيه" [ص ٢٣]: (إزالة النجاسة) والباب مشتمل على ذكر النجاسة وإزالتها، فكان الأولى ذكرهما في التبويب، وإن كان لا بد من الاقتصار على أحدهما .. فما فعله في "التنبيه" أحسن؛ لأنه اللائق بكتاب الطهارة، وإزالة النجاسة متوقفة على معرفة النجاسة، فتذكر تبعًا.

وظاهر كلام الثلاثة: انحصار النجاسة فيما ذكروه، وليس كذلك، فكان ينبغي أن يذكر لها ضابط إجمالي، وهو كما قال المتولي: كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول، لا لحرمتها، زاد النووي: واستقذارها، وضررها في بدن أو عقل (٢).

فخرج بالإطلاق: ما يباح قليله دون كثيره (٣)، كبعض النبات الذي هو سم.

وبالإمكان: الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة.

قال السبكي: ولا يحتاج إليه؛ لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل.

وبعدم الحرمة: الآدمي.

وبالاستقذار: المخاط، والمني ونحوهما.

وبضرر البدن والعقل: السم الطاهر الذي يضر قليله وكثيره، والتراب، والحشيش المسكر.

وزاد السبكي بعد الإطلاق: في حالة الاختيار؛ ليدخل الميتة؛ فإنها لا تحرم في المخمصة مع نجاستها.

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (وفي هذا الضابط تجوز؛ فإن النجاسة حكم شرعي، فكيف تفسر بالأعيان؟ بل ما ذكر حد للنجس, وقال صاحب "الإقليد": رسموها بحكمها الذي لا يعرف إلا بعد معرفتها؛ ككل عين حرمت لا لمضرتها, ولا لتعلق حق الغير بها، أو كل ما يبطل ملاقاته الصلاة) (٤).

٢١٦ - قول "الحاوي" [ص ١١٧]: (المسكر) يتناول: الخمر، والنبيذ المتخذ من التمر والزبيب ونحوهما؛ ولهذا لما عبر "التنبيه" بالخمر .. ذكر بعده النبيذ (٥)، فإنه لا يسمى


(١) المنهاج (ص ٨٠).
(٢) انظر "المجموع" (٢/ ٥٠٤).
(٣) في حاشية (أ): (حرم كثيره دون قليله).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٥٩).
(٥) التنبيه (ص ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>