للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ القسْمِ والنُّشُوز

٣٨٣١ - كذا في " المنهاج " (١)، وزاد " التنبيه " في التبويب: (عشرة النساء)، وصدر الباب بذكرها (٢)، ولم يذكرها " المنهاج " فلهذا لم يترجم لها، وقد يقال: لم يحتج لذلك؛ لأن المذكور تفصيل العشرة؛ فذكر القسم الذي هو معروف من جهته وقسيمه الجور، وذكر النشوز الذي هو الجور من جهتها وقسيمه المعروف، وهما تفصيل المعاشرة؛ فإنها إما بمعروف وإما بغيره؛ ولهذا قال بعضهم: إن لفظ القسم والنشوز في " التنبيه " زيادة، وإن عشرة النساء تغني عنه.

٣٨٣٢ - قول " المنهاج " [ص ٤٠٤]: (يختص القسم بزوجات) صوابه: يختص الزوجات بالقسم؛ لأن الباء تدخل على المقصور، وعبارة " المحرر ": (حق القسم للزوجات) (٣)، و" الحاوي " [ص ٤٨٦]: (يجب القسم للزوجات)، ومرادهما: بالمعنى الذي فصلاه بعد ذلك، لا أنه يجب ابتداء، وقول " التنبيه " [ص ١٦٩]: (لا يجب عليه أن يقسم لنسائه) أي: ابتداء، ومراد " المنهاج ": اختصاص الزوجات بوجوب ذلك؛ فإنه مستحب في الإماء كما صرح به " الحاوي " (٤)، وقال في " التنبيه " [ص ١٦٩]: (والمستحب: ألَاّ يعطلهن، وأن يسوي بينهن).

٣٨٣٣ - قول " المنهاج " [ص ٤٠٤]: (ولو أعرض عن الواحدة .. لم يأثم) و" الحاوي " [ص ٤٨٧]: (وندب المبيت لواحدةٍ) يستثنى منه: ما ذكره في " البسيط ": أنه لو بانت منه اللواتي ظلم لهن وبقيت المظلومة وحدها .. قال: عندي: أنه يقضي لها وإن كنا لا نوجب الإقامة عند الفردة؛ لأنه حق لها استقر؛ فلا يسقط ببينونة غيرها، قال: ولم أر المسألة مسطورة.

واعتُرض عليه: بأن المتولي في " التتمة " صرح بالمسألة وقال: إنه لا قضاء إلا أن يعيد المظلوم لها.

٣٨٣٤ - قولهما: (وتستحق القسم مريضةٌ) (٥) وهو داخل في قول " الحاوي " [ص ٤٨٦]: (وإن امتنع الوطء شرعاً أو طبعاً)، قال شيخنا الإمام البلقيني: يستثنى منه: ما إذا أراد السفر


(١) المنهاج (ص ٤٠٤).
(٢) التنبيه (ص ١٦٩).
(٣) المحرر (ص ٣١٨).
(٤) الحاوي (ص ٤٨٧).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ١٦٩)، و" المنهاج " (ص ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>