للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بجميع نسائه فتخلفت واحدة للمرض .. فإنه لا قسم لها وإن كانت تستحق النفقة، صرح به الماوردي (١).

٣٨٣٥ - قول " المنهاج " [ص ٤٠٤]: (لا ناشزة) أي: ولو كانت غير آثمة بنشوزها؛ لكونها مجنونة، واستثنى " الحاوي " معها: المعتدة (٢)، والمراد: عن وطء شبهة، وقد حكاه الرافعي والنووي عن المتولي من غير مخالفة؛ وعلله في " التتمة " بحرمة الخلوة بها (٣)، وفي " المطلب " أنه تفريع على المشهور، وهو تحريم الاستمتاع بها.

ويستثنى أيضاً: المجنونة التي يخشى منها، والأمة التي لا نفقة لها عليه، والمحبوسة كما ذكره شيخنا الإمام البلقيني، وقاسه على النفقة.

وقد ذكر النووي في (النفقات): أنه لا نفقة لها (٤)، وحكى في (التفليس) عن " فتاوى ابن الصباغ ": أنه إن ثبت بالبينة .. لم يسقط، وصوّرها في دين استدانته بغير إذن الزوج، ثم اختار النووي سقوطها في صورتي البينة والإقرار (٥)، قال شيخنا: ويزداد القسم بأنها إن استحقته في الحبس .. لزم أحد أمرين: إما الإضرار بالزوج، أو ترفه المحبوسة؛ ولأنها تمنع منه كما في التفليس في نظيره من الرجل من " فتاوى ابن الصباغ "، وجعل الغزالي النظر في ذلك للقاضي (٦)، وإن استحقت القضاء .. أضر ببقية الزوجات، قال شيخنا: ولم يذكروا الصغيرة، ومقتضى القواعد: أنها لا تستحق القسم كالنفقة، قال: ولم يذكروا الصائمة.

قلت: أمرها واضح؛ فإنه لا شك في وجوب القسم لها، لا سيما وعماد القسم الليل ولا صيام فيه، وبتقدير أن يكون عماد القسم في حقها النهار؛ لكون زوجها أتونياً (٧) ونحوه .. فيحصل مع الصوم الاستمتاع بغير الوطء والأنس، والله أعلم.

ولو حبس الزوج وقسم لإحدى زوجاته في الحبس .. لزمه ذلك للباقيات، فإن امتنعت واحدة من الحضور .. سقط حقها، قاله ابن الصباغ.

٣٨٣٦ - قول " المنهاج " [ص ٤٠٤]- والعبارة له - " والحاوي " [ص ٤٨٦]: (وله دعاؤهن)


(١) انظر "الحاوي الكبير" (٩/ ٥٩٠).
(٢) الحاوي (ص ٤٨٦).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٣٦١)، و" الروضة " (٧/ ٣٤٥).
(٤) انظر " الروضة " (٩/ ٦٠).
(٥) انظر " الروضة " (٤/ ١٤٠).
(٦) انظر " فتاوى الغزالي " (ص ٥٥) مسألة (٥١).
(٧) الأتوني بفتح الهمزة وتشديد المثناة من فوق: هو وقَّادُ الحَمَّام، نسبة إلى الأتون، وهو الذي يوقد به النار. انظر " أسنى المطالب " (٣/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>