للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيهما: قال شيخنا أيضًا: إن كان في الهند أو غيره .. يغلب إطلاق الجوز على الهندي، أو حلف من يفهم عند الإطلاق منه الهندي .. فإني أحنثه به.

٥٧٧٣ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٩]: (والطعام يتناول قوتاً وفاكهة وأدماً وحلوى) يقتضي أنه لا يتناول الدواء، وفيه وجهان بلا ترجيح في "الروضة" (١)، وجزم الماوردي بأنه لا يحنث به (٢)، ونازع شيخنا في "تصحيح المنهاج" في ذلك، وقال: عرف أهل الديار المصرية أن الطعام هو المطبوخ، فلا يحنث إلا به، ومن أمر غيره بشراء طعام، فاشترى له شيئاً من الحبوب أو الفواكه .. عد من الحمقى، والأيمان لا تناط بما يناط به الربا، وإنما ينظر فيها إلى اللغة إن لم يعارضها عرف شرعي أو عادي، قال: ونقل عن عرف الحجاز إطلاق الطعام على البر، فإن كان عرفهم هذا .. حملت أيمانهم عليه.

٥٧٧٤ - قوله: (ولو قال: "لا آكل من هذه البقرة" .. تناول لحمها) (٣) قال شيخنا ابن النقيب: كذا في "الروضة"، فما أدري هل يختص به أو يتناول الشحم والألية والكبد وغيرها مما يؤكل منها؛ والذي يظهر التناول، وإنما ذكر اللحم؛ لإخراج اللبن والولد، وفي الجلد احتمال (٤)، وجزم شيخنا في "تصحيح المنهاج" بتناوله جميع ما يُؤكل منها.

٥٧٧٥ - قوله: (أو "من هذه الشجرة" .. فثمرٌ دون ورقٍ وطرفِ غصنٍ) (٥) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": والجمار كالتمر، وإن أكل الورق في بلد أكلًا متعارفاً؛ كورق بعض شجر الهند - فقد أخبرني الثقة أنهم يأكلونه، وأنه مثل الحلوى أو أحسن - .. حنث به أيضًا (٦).

٥٧٧٦ - قول "التنبيه" [ص ١٩٦]: (وإن حلف لا يأكل أدماً، فأكل الثمر .. لم يحنث، وقيل: يحتمل أن يحنث) هو وجه مشهور، وهو الأصح.

فَصْلٌ [في أنواع من الأيمان]

٥٧٧٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٥٠]: (أو ليأكلن ذا الطعام غداً فمات قبله .. فلا شيء عليه) فيه أمران:


(١) الروضة (١١/ ٤٤).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ٤٤٣).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٩).
(٤) السراج على نكت المنهاج (٨/ ١٥٥، ١٥٦)، وانظر "الروضة" (١١/ ٥٥).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٩).
(٦) انظر "مغني المحتاج" (٤/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>