للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و" الحاوي " أن له أن يفعل فيها ما له سبب، ولو نذر صلاة .. فله فعلها في هذه الأوقات، ولو نذر الصلاة في هذه الأوقات .. انعقد نذره إن قلنا: تنعقد صلاته، ثم الأولى أن يصلي في وقت آخر، كذا في " الشرح " و" الروضة " (١)، وفي " الحاوي " في هذه الثانية أوجه:

أحدها: يبطل نذره، والثاني: يصح ويصلي؛ لأنها بالنذر صارت ذات سبب، والثالث: يصح ويصلي في وقت آخر (٢).

٣٩١ - قول " المنهاج " [ص ٩١]: (وسجدة شكر) أي: وتلاوة، كما في " المحرر " (٣)، واقتصر في " التنبيه " على سجود التلاوة (٤).

قال الروياني: (ولو قرأ آية السجدة في وقت جواز الصلاة، ثم سجد في الوقت المنهي عنه .. لم يجز) (٥).

٣٩٢ - قول " التنبيه " [ص ٣٧]: (ولا يكره شيء من هذه الصلاة في هذه الساعات بمكة) لا يختص ذلك بها، بل سائر الحرم كذلك على الأصح، وقد صرح به " المنهاج " فقال [ص ٩١]: (وإلا في حرم مكة)، و" الحاوي " فقال [ص ١٥١]: (لا بالحرم)، ثم الاستثناء في حق من يطوف، أما غيره: ففيه وجهان في " الاستذكار " للدارمي. انتهى.

وهما كالوجهين فيمن لم يحضر الجمعة يوم الجمعة، وذكر المحاملي في " المقنع ": أن الصلاة في هذه الأوقات بحرم مكة .. خلاف الأولى، حكاه عنه في " المهمات ".

فصْلٌ [لا يجب قضاء الصلاة على الكافر بعد إسلامه]

٣٩٣ - قول " التنبيه " [ص ٢٤]: (وأما الكافر إن كان أصلياً .. فلا تجب عليه) كيف يجتمع هذا مع قول أصحابنا في الأصول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ (٦)

وجوابه: أن المراد: نفي وجوب القضاء بعد الإسلام، بدليل قوله بعده: (وإن كان مرتداً .. وجبت عليه) (٧) والمراد: القضاء، فقول " المنهاج " [ص ٩١]: (ولا قضاء على الكافر)


(١) فتح العزيز (١/ ٤٠١)، الروضة (١/ ١٩٤).
(٢) الحاوي الكبير (١٥/ ٥٠١).
(٣) المحرر (ص ٢٧).
(٤) التنبيه (ص ٣٧).
(٥) انظر " بحر المذهب " (٢/ ٢٧٣).
(٦) انظر " التبصرة " للشيرازي (ص ٨٠)، و" المنخول " (ص ٣١)، و" التحبير شرح التحرير " (٣/ ١١٤٤).
(٧) انظر " التنبيه " (ص ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>