للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحسن، لتصريحه بالمراد من غير إيهام.

٣٩٤ - قولهما: (إنه يجب القضاء على المرتد) (١) يستثنى منه: زمن الحيض، فلا تقضي المرتدة زمن الحيض، بخلاف زمن الجنون؛ لأن ترك الصلاة في الحيض عزيمة، وفي الجنون رخصة، وقد صرح به في " الحاوي " فقال [ص ١٥١]: (وقضى المرتد مع زمن الجنون لا الحيض).

٣٩٥ - قولهما: (ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر) (٢) فيه أمور:

أحدها: قال النووي في " شرح المهذب " معترضاً على اقتصاره في " المهذب " أيضاً على الصبي: لو قال: (الصبي والصبية) .. لكان أولى؛ لأنه لا فرق بينهما بلا خلاف. انتهى (٣).

ولذلك عبر في " الحاوي " بالطفل (٤)، وهو شامل لهما، لكن نقل ابن حزم في أوائل " المحلى ": أن لفظ الصبي في اللغة يتناول الذكر والأنثى (٥)، فلا اعتراض إذًا، وفي قول النووي: (إنه لا فرق بينهما بلا خلاف) نظر؛ فإن في " الكفاية " خلافا في علة الضرب، فقيل: لأنه سن يحتمل الضرب، فلا فرق بينهما، وقيل: يحتمل البلوغ، فعلى هذا تضرب الصبية لتسع، وبه صرح الماوردي في " الحاوي " (٦).

ثانيها: لا بد مع السبع من التمييز، ذكره في " شرح المهذب " و" التحقيق " (٧)، وهو ظاهر، وقال ابن الفركاح في " الإقليد ": إن المناط التمييز، وإن التقدير في الحديث بالسبع .. إنما هو لوقوع التمييز في هذا السن غالبًا، وإن من ميز .. يؤمر ويضرب، وقد حكى القاضي أبو الطيب هذا عن بعض الأصحاب، قال في " المهمات ": (وأحسن ما قيل في التمييز هنا: أن يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده).

ثالثها: المراد: استكمال السبع والعشر، كما صرح به الشيخ نصر المقدسي في " المقصود ".

رابعها: الآمر له بذلك الولي أباً، أو جداً، أو وصياً، أو قيماً من جهة الحاكم، قاله في " شرح المهذب " (٨)، قال في " المهمات ": (وفي معناه: الملتقط، ومالك الرقيق، وكذا


(١) انظر " التنبيه " (ص ٢٤)، و" المنهاج " (ص ٩١).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٢٤)، و" المنهاج " (ص ٩١).
(٣) المجموع (٣/ ١١).
(٤) الحاوي (ص ١٥١).
(٥) المحلى (١/ ٨٨).
(٦) الحاوي الكبير (٢/ ٣١٣).
(٧) المجموع (٣/ ١١)، التحقيق (ص ١٥٨).
(٨) المجموع (٣/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>